responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 530

و هل يحرم (1) عليه ما دون الوطء كالقبلة و الملامسة؟ قيل: نعم، لأنه مماسّة. و فيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير.


القواعد [1] و الشهيد في الدروس [2].

قوله: «و هل يحرم .. إلخ».

(1) اختلف العلماء في القدر المحرّم منها المعبّر عنه بالمسيس هل هو الوطء، أم جميع الاستمتاعات المحرّمة على غير الزوج كالقبلة و اللمس بشهوة و غيرها؟

فقال بعضهم [3] بالثاني [4]، لأن المسيس في قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [5] حقيقة في تلاقي الأبدان لغة، و الأصل عدم النقل و الاشتراك.

و قال بعضهم [6] بالأول، لأن المسيس يطلق على الوطء في قوله تعالى:

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [7] و الأصل في الإطلاق الحقيقة.

و أجيب باستلزامه النقل أو الاشتراك، إذ لا خلاف في عموم معناه لغة، و جاز استعماله في بعض أفراده مجازا، و هو أولى منهما، و كثيرا ما يعدل في القرآن عمّا يستهجن التصريح به إلى المجاز لذلك. و لأن مقتضى تشبيهها بالأم كون تحريمها على حدّ تحريمها إلى أن يكفّر، و هو متناول لغير الوطء من


[1] قواعد الأحكام 2: 85.

[2] الدروس 2: 185.

[3] المبسوط 5: 154، 155.

[4] فيما لدينا من النسخ المخطوطة و الحجريّتين: بالأول، و فيما يلي: بالثاني، و الصحيح ما أثبتناه، كما استظهره في هامش «و».

[5] المجادلة: 4.

[6] السرائر 2: 711، و قوّاه في المختلف: 600.

[7] البقرة: 237.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست