(1) اختلف العلماء في القدر المحرّم منها المعبّر عنه بالمسيس هل هو الوطء، أم جميع الاستمتاعات المحرّمة على غير الزوج كالقبلة و اللمس بشهوة و غيرها؟
فقال بعضهم [3] بالثاني [4]، لأن المسيس في قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا[5] حقيقة في تلاقي الأبدان لغة، و الأصل عدم النقل و الاشتراك.
و قال بعضهم [6] بالأول، لأن المسيس يطلق على الوطء في قوله تعالى:
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ[7] و الأصل في الإطلاق الحقيقة.
و أجيب باستلزامه النقل أو الاشتراك، إذ لا خلاف في عموم معناه لغة، و جاز استعماله في بعض أفراده مجازا، و هو أولى منهما، و كثيرا ما يعدل في القرآن عمّا يستهجن التصريح به إلى المجاز لذلك. و لأن مقتضى تشبيهها بالأم كون تحريمها على حدّ تحريمها إلى أن يكفّر، و هو متناول لغير الوطء من