responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 532

..........


النهاية [1]: إن للإطعام بدلا و هو صيام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها إلى أن يكفّر.

و قال ابنا بابويه [2]: إنه مع العجز عن إطعام الستّين يتصدّق بما يطيق.

و قال ابن حمزة [3]: إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام.

و قال ابن إدريس [4]: إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار، و يكفي في حلّ الوطء، و لا يجب عليه قضاء الكفّارة بعد ذلك و إن قدر عليها.

و للشيخ [5] قول آخر بذلك لكن تجب الكفّارة بعد القدرة.

و ذهب جماعة- منهم الشيخ [6] في قول ثالث، و المفيد [7] و ابن الجنيد [8] إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّي الواجب منها. و هذا هو الذي يقتضيه نصّ القرآن، و إثبات حكم غيره يحتاج إلى دليل صالح، و هو منفيّ.

و يؤيّده رواية [9] سلمة بن صخر و أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إيّاه


[1] النهاية: 527.

[2] المقنع: 108، و حكاه العلّامة عن والد الصدوق في المختلف: 602.

[3] الوسيلة: 354، ذكره في مطلق الكفّارات، و فيه: بمدّ، و كذا في نسخة «م» من المسالك.

[4] السرائر 2: 713.

[5] الاستبصار 4: 56- 57.

[6] التهذيب 8: 15، النهاية: 525، المبسوط 5: 155.

[7] المقنعة: 524.

[8] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 602.

[9] المتقدّمة في ص: 482- 483.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست