اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 532
..........
النهاية [1]: إن للإطعام بدلا و هو صيام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها إلى أن يكفّر.
و قال ابنا بابويه [2]: إنه مع العجز عن إطعام الستّين يتصدّق بما يطيق.
و قال ابن حمزة [3]: إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام.
و قال ابن إدريس [4]: إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار، و يكفي في حلّ الوطء، و لا يجب عليه قضاء الكفّارة بعد ذلك و إن قدر عليها.
و للشيخ [5] قول آخر بذلك لكن تجب الكفّارة بعد القدرة.
و ذهب جماعة- منهم الشيخ [6] في قول ثالث، و المفيد [7] و ابن الجنيد [8] إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّي الواجب منها. و هذا هو الذي يقتضيه نصّ القرآن، و إثبات حكم غيره يحتاج إلى دليل صالح، و هو منفيّ.
و يؤيّده رواية [9] سلمة بن صخر و أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إيّاه