responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 520

..........


ثمَّ إن كان الظهار مطلقا غير معلّق على شرط فوقوع الظهار يحصل بنفس الصيغة، و وجوب الكفّارة بالعود كما مرّ. و إن كان معلّقا على شرط فوقوعه مشروط بحصول ذلك الشرط قضيّة للتعليق، فيجوز الوطء قبل حصوله، فإذا حصل وقع الظهار حينئذ، و لحقه حكمه من تحريم الوطء و توقّف وجوب الكفّارة على العود بعد وقوعه. و لا فرق في ذلك بين كون الشرط وطئا و غيره، لاشتراكهما في المقتضي. فعلى تقدير كونه وطئا- كما لو قال: إن وطئتك فأنت عليّ كظهر أمّي- جاز له وطؤها أول مرّة، فإذا وطئ انعقد الظهار، و توقّف وجوب الكفّارة على العزم على وطئها مرّة أخرى.

و قال الشيخ [1]: إذا كان الشرط هو الوطء وجبت الكفّارة بنفس الوطء و إن كان ابتداؤه جائزا، بناء على أن الاستمرار وطء ثان. و على هذا فإنما يباح منه مسمّاه، و تجب الكفّارة و لو بالنزع بعد المسمّى.

و هو ضعيف، فإن الوطء أمر واحد عرفا من ابتدائه إلى النزع، و الإطلاق محمول على العرف، و المشروط إنما يقع بعد وقوع الشرط لا قبله. نعم، لو نزع كاملا ثمَّ عاد وجبت الكفّارة و إن كان في حالة واحدة.

ثمَّ هنا مباحث و صور متفرّعة على التعليق يتدرّب بها على ما يرد من نظائرها، فإنها غير منحصرة:

الأول: لو علّقه بفعل كقوله: إن دخلت دار فلان أو كلّمته، وقع بعد الدخول و التكليم، سواء طال الزمان أم قصر، و لا يقع قبله كما قد عرفت.

و لو علّقه بنفي فعل كقوله: إن لم تدخلي الدار، لم يقع إلا عند اليأس من


[1] النهاية: 525.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست