اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 518
..........
بقي في المسألة أمور:
الأول: يظهر من قول المصنّف: «فرّق الظهار أو تابعه، و من فقهائنا من فصّل» أن منهم من فرّق بين ما لو تابع و فرّق، فحكم بتعدّد الكفّارة في الثاني دون الأول. و في رواية ابن الحجّاج ما يرشد إليه، لأنه حكم باتّحاد الكفّارة مع اتّحاد المجلس، و تلك الأخبار الدالّة على تعدّدها مطلقة فتحمل على اختلاف المجلس جمعا بين الأخبار. و هذا قول موجّه بالنسبة إلى دلالة الأخبار و طريق الجمع بينها، إلا أنّا لم نقف على قائل به من أصحابنا. نعم، نقله الشيخ في المبسوط [1] عن بعضهم، و مقتضى طريقته أنه من العامّة لا من أصحابنا.
الثاني: إطلاق قول المصنّف بتعدّد الكفّارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بالثاني و ما بعده التأكيد للأول، و ما إذا قصد الظهار، أو أطلق. و هذا هو الظاهر من إطلاق جماعة [2]، و المتبادر من مذهب العلّامة في المختلف [3]، لأنه أجاب عن حجّة الشيخ باتّحاد الظهار مع إرادة التأكيد بقوله: «و نمنع الوحدة، فإن التأكيد غير المؤكّد، و المطلق موجود في كلّ فرد، و هو يستلزم تعدّد المعلول بحسب تعدّد العلّة». لكنّه بعد ذلك- و بعد أن نقل عن الشيخ في النهاية إطلاق القول بتعدّد الكفّارة، و عن المبسوط بعدم وجوبها مع قصد التأكيد على ذلك الوجه، و عن الخلاف [4] قريبا منه- قال: «و الظاهر أنه غير مخالف لقوله في النهاية، لأن قوله في النهاية: و متى ظاهر من امرأته مرّة بعد أخرى، و تأكيد