responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 518

..........


بقي في المسألة أمور:

الأول: يظهر من قول المصنّف: «فرّق الظهار أو تابعه، و من فقهائنا من فصّل» أن منهم من فرّق بين ما لو تابع و فرّق، فحكم بتعدّد الكفّارة في الثاني دون الأول. و في رواية ابن الحجّاج ما يرشد إليه، لأنه حكم باتّحاد الكفّارة مع اتّحاد المجلس، و تلك الأخبار الدالّة على تعدّدها مطلقة فتحمل على اختلاف المجلس جمعا بين الأخبار. و هذا قول موجّه بالنسبة إلى دلالة الأخبار و طريق الجمع بينها، إلا أنّا لم نقف على قائل به من أصحابنا. نعم، نقله الشيخ في المبسوط [1] عن بعضهم، و مقتضى طريقته أنه من العامّة لا من أصحابنا.

الثاني: إطلاق قول المصنّف بتعدّد الكفّارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بالثاني و ما بعده التأكيد للأول، و ما إذا قصد الظهار، أو أطلق. و هذا هو الظاهر من إطلاق جماعة [2]، و المتبادر من مذهب العلّامة في المختلف [3]، لأنه أجاب عن حجّة الشيخ باتّحاد الظهار مع إرادة التأكيد بقوله: «و نمنع الوحدة، فإن التأكيد غير المؤكّد، و المطلق موجود في كلّ فرد، و هو يستلزم تعدّد المعلول بحسب تعدّد العلّة». لكنّه بعد ذلك- و بعد أن نقل عن الشيخ في النهاية إطلاق القول بتعدّد الكفّارة، و عن المبسوط بعدم وجوبها مع قصد التأكيد على ذلك الوجه، و عن الخلاف [4] قريبا منه- قال: «و الظاهر أنه غير مخالف لقوله في النهاية، لأن قوله في النهاية: و متى ظاهر من امرأته مرّة بعد أخرى، و تأكيد


[1] المبسوط 5: 152.

[2] النهاية: 526، المهذّب 2: 299، الجامع للشرائع: 483، قواعد الأحكام 2: 86.

[3] المختلف: 601- 602.

[4] الخلاف 4: 535 مسألة (19).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست