responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 517

..........


ابن حمزة [1].

و ثالثها: التفصيل بتعدّد المشبّه بها- كالأم و الأخت- فتتعدّد الكفّارة، و اتّحادها- كالأم- فتتّحد و إن فرّق، إلا أن يتخلّل التكفير فتتعدّد.

و هو قول ابن الجنيد [2]، محتجّا مع التعدّد بأنهما حرمتان انتهكهما فيجب لكلّ واحدة كفّارة، و مع الاتّحاد بأنه واحد، و الكفّارة معلّقة على مطلق الظهار، و هو يتناول الواحد و الكثير، و برواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام): «في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد، قال: عليه كفّارة واحدة» [1].

و الشيخ [4] حمل هذا الخبر على أن عليه كفّارة واحدة في الجنس لا تختلف كما تختلف الكفّارات فيما عدا الظهار، و ليس المراد أن عليه كفّارة واحدة عن المرّات الكثيرة.

و لا يخفى بعد هذا التأويل في الغاية. و لو قيل بترجيح الأول [5] لأنه أصحّ إسنادا و أكثر كان أولى.


[1] التهذيب 8: 23 ح 73، الاستبصار 3: 263 ح 942، الوسائل 15: 524 ب (13) من أبواب الظهار ح 6. و في هامش «ق، و»: «في طريق هذا الخبر أبو بصير، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف، و لكن في المختلف وصفه بالصحّة، و هو ممنوع، منه (قدس سرّه)». و هذا غفلة منه (قدس سرّه)، و الموجود في طريق الخبر ابن أبي نصر، و هو البزنطي الثقة و ليس مشتركا.

لاحظ المختلف: 601.


[1] الوسيلة: 334.

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 601.

[4] التهذيب 8: 23 ذيل ح 73، الاستبصار 3: 263 ذيل ح 942.

[5] المذكور في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست