responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 516

..........


و احترز بقوله: «ظاهر بلفظ واحد» عمّا لو ظاهر عنهنّ بأربعة ألفاظ، فإن الكفّارة تتعدّد بتعدّدهنّ بغير خلاف، لتعدّد الظهار لفظا و معنى.

الثانية: لو ظاهر من واحدة مرارا متعدّدة ففي تعدّد الظهار أقوال:

أحدها- و هو الأشهر-: التعدّد مطلقا، سواء اتّحد المجلس أم تعدّد، و سواء اتّحدت المشبّه بها أم اختلفت، لأن كلّ ظهار سبب تامّ موجب للكفّارة مع العود بالآية [1]، و تعدّد الأسباب يقتضي تعدّد المسبّبات، إلا أن يدلّ دليل من خارج على التداخل أو الاتّحاد. و الصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر، قال: قال عليّ (عليه السلام): مكان كلّ مرّة كفّارة» [2]. و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات، قال: يكفّر ثلاث مرّات» [3]. و مثله رواية أبي بصير [4] عنه (عليه السلام).

و ثانيها: تعدّدها [مطلقا] [5] مع تراخي أحدهما عن الآخر أو تواليها من غير أن يقصد به التأكيد، و إلا فواحدة. و هو قول الشيخ في المبسوط [6]، و تبعه


[1] المجادلة: 3- 4.

[2] الكافي 6: 156 ح 12، الفقيه 3: 343 ح 1646، التهذيب 8: 22 ح 70، الاستبصار 3:

262 ح 938، الوسائل 15: 524، ب (13) من أبواب الظهار ح 4.

[3] الكافي 6: 156 ح 14، الفقيه 3: 343 ح 1645، التهذيب 8: 18 ح 59، الاستبصار 3:

265 ح 952، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[4] التهذيب 8: 22 ح 71، الاستبصار 3: 262 ح 940، الوسائل الباب المتقدّم ذيل ح 4.

[5] من «م» و الحجريّتين فقط.

[6] المبسوط 5: 152.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست