اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 516
..........
و احترز بقوله: «ظاهر بلفظ واحد» عمّا لو ظاهر عنهنّ بأربعة ألفاظ، فإن الكفّارة تتعدّد بتعدّدهنّ بغير خلاف، لتعدّد الظهار لفظا و معنى.
الثانية: لو ظاهر من واحدة مرارا متعدّدة ففي تعدّد الظهار أقوال:
أحدها- و هو الأشهر-: التعدّد مطلقا، سواء اتّحد المجلس أم تعدّد، و سواء اتّحدت المشبّه بها أم اختلفت، لأن كلّ ظهار سبب تامّ موجب للكفّارة مع العود بالآية [1]، و تعدّد الأسباب يقتضي تعدّد المسبّبات، إلا أن يدلّ دليل من خارج على التداخل أو الاتّحاد. و الصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر، قال: قال عليّ (عليه السلام): مكان كلّ مرّة كفّارة» [2]. و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات، قال: يكفّر ثلاث مرّات» [3]. و مثله رواية أبي بصير [4] عنه (عليه السلام).
و ثانيها: تعدّدها [مطلقا] [5] مع تراخي أحدهما عن الآخر أو تواليها من غير أن يقصد به التأكيد، و إلا فواحدة. و هو قول الشيخ في المبسوط [6]، و تبعه