اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 515
..........
كلمة يقتضي مخالفتها الكفّارة، فإذا تعلّقت بجماعة لم يقتض إلا كفّارة واحدة كاليمين. و لرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: «عليه كفّارة واحدة» [1].
و جوابه: ضعف سند الرواية. و إذا عملنا بالحسن كان مضمونه رافعا للتعليل الموجب للوحدة، مع أنه معتضد بالشهرة.
و ربما بني الخلاف على أن المغلّب في الظهار مشابهة الطلاق أو الأيمان، فإن غلّبنا مشابهة الطلاق لزمته أربع كفّارات، و لم يختلف الحال بين أن يظاهر بكلمة أو كلمات، كما لا يختلف الحال بين أن يطلّقهنّ بكلمة أو كلمات. و إن غلّبنا مشابهة الأيمان لم تجب إلا كفّارة واحدة، كما لو حلف ألّا يكلّم جماعة فكلّمهم. و الظهار ينزع إلى الأصلين.
فعلى الأشهر من وجوب أربع كفّارات و حصل العود في بعضهنّ دون بعض وجبت الكفّارة بعدد من حصل فيها العود. و إن لم نوجب إلا كفّارة واحدة كفى العود في بعضهنّ لوجوب الكفّارة، حتى لو طلّق ثلاثا وجبت الكفّارة للرابعة.
و يحتمل على هذا أن لا تجب، كما لو حلف أن لا يكلّم جماعة لا تلزمه الكفّارة بتكليم بعضهم. و يمكن الفرق بينه و بين اليمين أن كفّارة اليمين إنما تجب بالحنث، و الحنث لا يحصل إلّا بأن يكلّم الجميع، و في الظهار إنما وجبت الكفّارة لأنه بالإمساك خلاف قوله، و المخالفة تحصل بإمساك واحدة كما تحصل بإمساك الجميع.