responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 513

..........


المشيئة لا تقبل التعليق. و كذا القول في مشيئة الأجنبي. و لو قال: إن شئت و شاء فلان، توقّف وقوعه على مشيئتهما.

و لو علّقه على مشيئة صبي، فإن لم يكن مميّزا لم تعتبر مشيئته. و كذا المجنون. و في المميّز وجهان، من سلب عبارته شرعا، و إمكان مشيئته عقلا، و قبول خبره في نظائر ذلك.

و لو علّقه على مشيئتها، فشاءت باللفظ كارهة بالقلب، وقع ظاهرا. و في وقوعه باطنا بالنسبة إليها وجهان، من أنه تعليق بلفظ المشيئة، و لو كان بالباطن لكان إذا علّق بمشيئة زيد لم يصدّق زيد في حقّها، و من ظهور عدم الشرط و هو المشيئة عندها.

و لو قال: أنت كظهر أمّي إن شئت أو أبيت، فقضيّة اللفظ وقوعه بأحد الأمرين: إما المشيئة أو الإباء، كما لو قال: إن قمت أو قعدت. و ربما دلّ العرف على إرادته منجّزا، فإن انضبط قدّم و إلّا فالمعتبر مدلوله لغة. و لو قال: شئت أو أبيت، وقع في الحال قطعا، إذ لا تعليق هنا.

و لو كان تعليقه على مشيئة اللّه، فإن قصد به التبرّك كان كالمنجّز. و إن قصد التعليق لم يقع، أما على رأي العدليّة فواضح، لأن اللّه تعالى لا يشأ الظهار، لكونه محرّما. و أما على رأي الأشعريّة فللجهل بحصول الشرط.

و لو عكس فقال: أنت كظهر أمّي إن لم يشأ اللّه، وقع إن كان عدليّا، لما ذكرناه من العلّة، فإن عدم مشيئة اللّه تعالى له معلومة. و قيّده في القواعد [1] بكون


[1] قواعد الأحكام 2: 85.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست