responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 510

..........


دلالتها في مثل هذا المقام على الفوريّة. و على تقدير تسليم وقوع الشهر و الشهرين بين التزويج و الطلاق فيمكن انقضاء العدّة بهما و بأقلّ منهما كما مرّ [1].

و أما قوله: «ثمَّ طلّقها فراجعها» فالكلام في «الفاء» كالكلام في الأولى، فإن المراجعة بعد الطلاق كناية عن التزويج، و أطلق عليه المراجعة من حيث كانت زوجة له أولا، فأقام ردّها إلى النكاح بعقد جديد مقام الرجوع، و هو رجوع لغة، فحمله على الرجوع الشرعي و إبقاء العدّة الأولى في غاية السماجة و البعد. و لو حملت الكفّارة فيه على الاستحباب جمعا كان أولى، مع أن الأولى [2] أرجح، لصحّة سندها فكانت مقدّمة لو تحقّق التعارض.

و أما سقوط حكم الظهار مع موتهما أو موت أحدهما فواضح. و أما مع الارتداد، فإن لم يشرط الدخول و كان الارتداد قبله انقطع النكاح ثمَّ لا يعود الظهار مطلقا. و إن كان بعد الدخول، فإن كان الارتداد من الرجل عن فطرة بانت منه، و سقط الحكم في حقّه، لعدم إمكان تزويجها عند من لا يقبل [منه] [3] توبته. و على القول بالقبول و جواز تزويجه بعد ذلك يسقط حكم الظهار كما لو طلّق بائنا. بل هنا أقوى، لأنها تعتدّ عدّة الوفاة. و إن كان الارتداد من المرأة، أو كان ملّيا و كان ذلك بعد الدخول- حيث اشترطناه في صحّة الظهار- فالعدّة رجعيّة، فيترتّب حكمها من عوده مع العود في العدّة،


[1] في ص: 225.

[2] و هي صحيحة بريد المتقدّمة في ص: 508، هامش (1).

[3] من الحجريّتين فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست