responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 509

..........


الأول؟ قال: نعم، عتق رقبة أو صوم أو صدقة» [1].

و أجيب بمنع دلالة الآية على ذلك، لأن العود إلى استباحة ما حرّمه الظهار في عقد إنما يكون بإرادة الوطء في ذلك العقد. و حمل الشيخ [2] الحديث على التقيّة. و فيه نظر، لأن العامّة [3] مختلفون في ذلك كالخاصّة، فلا وجه للتقيّة في أحد القولين. و حمله العلّامة [4] على فساد النكاح، لأنه عقّب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين فيكون قد وقع في العدّة فيكون باطلا. و استحسنه بعضهم [5]، و أيّده بأمرين: أحدهما: تعقيب التزويج بالفاء المقتضية للفوريّة، و ذلك يقتضي عدم الخروج من العدّة. و الثاني: أن حكاية الحديث تشعر به حيث قال: فراجعها الأول، و لم يقل: فتزوّجها.

و لا يخفى عليك ما في هذا التنزيل و التأييد، لأن إطلاق التزويج محمول على الصحيح، و الشهر و الشهران متخلّلان بين الظهار و الطلاق لا بين الطلاق و التزويج. ثمَّ تعقيب التزويج بالفاء يقتضي التعقيب و الفوريّة بحسب الممكن لا مطلقا، كما نبّهوا عليه بقولهم: تزوّج فلان فولد له، فإن المراد به وجود الولادة في أول أوقات الإمكان، و ذلك بعد مضيّ مدّة الحمل، لا عقيب التزويج بلا فصل، و كذلك قول القائل: دخلت بغداد فالبصرة، و أمثال ذلك كثير. و المراد هنا أنه تزوّجها في أول أوقات الإمكان شرعا، و هو انقضاء العدّة. هذا إذا سلّم


[1] التهذيب 8: 17 ح 52، الوسائل 15: 519 ب (10) من أبواب الظهار ح 9.

[2] التهذيب 8: 17، ذيل ح 52.

[3] أنظر المغني لابن قدامة 8: 575.

[4] المختلف: 601.

[5] المهذّب البارع 3: 536.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست