responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 508

..........


أحدهما- و به قال المعظم-: أنه لا يعود، لأصالة البراءة، و الخروج عن العهدة بالطلاق، و صيرورته كالأجنبي بعد خروج العدّة. و استباحة الوطء بعد ذلك ليس بالعقد الأول الذي لحقه التحريم بالظهار، بل بعقد لم يلحقه ظهار.

و لصيرورتها أجنبيّة قبل العقد الثاني، فكما لا يصحّ ابتداء الظهار بها لا يصحّ استدامته، لأن حكمه معلّق بالزوجة. و لصحيحة بريد بن معاوية قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلّقها تطليقة، فقال: إذا هو طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار. فقلت له: فله أن يراجعها؟

قال: نعم، هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا. قلت: فإن تركها حتى يحلّ أجلها و تملك نفسها ثمَّ تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسّا؟ قال: قد بانت و ملكت نفسها» [1]. و هذا نصّ في الحكمين.

و ذهب أبو الصلاح [2] و سلّار [3] إلى عود حكم الظهار بتزويجها و لو بعد العدّة البائنة، لعموم الآية [4]، و خصوص حسنة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «أنه سأله عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلّقتها بعد ذلك بشهر أو بشهرين فتزوّجت، ثمَّ طلّقها الذي تزوّجها فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفّارة للظهار


[1] الكافي 6: 161 ح 34، الفقيه 3: 342 ح 1643، التهذيب 8: 16 ح 51، الوسائل 15:

518 ب (10) من أبواب الظهار ح 2. و فيما عدا الفقيه: عن يزيد الكناسي.

[2] الكافي في الفقه: 303- 304.

[3] المراسم: 160.

[4] المجادلة: 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست