اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 508
..........
أحدهما- و به قال المعظم-: أنه لا يعود، لأصالة البراءة، و الخروج عن العهدة بالطلاق، و صيرورته كالأجنبي بعد خروج العدّة. و استباحة الوطء بعد ذلك ليس بالعقد الأول الذي لحقه التحريم بالظهار، بل بعقد لم يلحقه ظهار.
و لصيرورتها أجنبيّة قبل العقد الثاني، فكما لا يصحّ ابتداء الظهار بها لا يصحّ استدامته، لأن حكمه معلّق بالزوجة. و لصحيحة بريد بن معاوية قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلّقها تطليقة، فقال: إذا هو طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار. فقلت له: فله أن يراجعها؟
قال: نعم، هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا. قلت: فإن تركها حتى يحلّ أجلها و تملك نفسها ثمَّ تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسّا؟ قال: قد بانت و ملكت نفسها» [1]. و هذا نصّ في الحكمين.
و ذهب أبو الصلاح [2] و سلّار [3] إلى عود حكم الظهار بتزويجها و لو بعد العدّة البائنة، لعموم الآية [4]، و خصوص حسنة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «أنه سأله عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلّقتها بعد ذلك بشهر أو بشهرين فتزوّجت، ثمَّ طلّقها الذي تزوّجها فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفّارة للظهار