اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 507
[الثالثة: إذا طلّقها [بعد الظهار] رجعيّا ثمَّ راجعها]
الثالثة: إذا طلّقها [بعد الظهار] رجعيّا ثمَّ راجعها (1) لم تحلّ له حتى يكفّر. و لو خرجت من العدّة ثمَّ تزوّجها و وطئها فلا كفّارة.
و كذا لو طلّقها بائنا و تزوّجها في العدّة و وطئها.
و كذا لو ماتا أو مات أحدهما [أو ارتدّا] أو ارتدّ أحدهما.
و أما تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء فيدلّ عليه الأخبار [1] الدالّة على تعدّد الكفّارة قبل الوطء الشامل لذلك. و خصوص حسنة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى، ليس في هذا اختلاف» [2]. و لأن كلّ واحد سبب لكفّارة، و الأصل عدم تداخل المسبّبات عند تعدّد الأسباب.
و قال ابن حمزة: «إن تكرّر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة، و إن كفّر عن الأول لزمته عن الثاني، و هكذا» [3]. و ما سبق حجّة عليه.
قوله: «إذا طلّقها رجعيّا .. إلخ».
(1) إذا طلّق المظاهر طلاقا رجعيّا ثمَّ راجعها فلا خلاف في أنه يعود الظهار و أحكامه. فتحرم عليه بالظهار السابق، و تجب الكفّارة بالعود، و لا تجب بالرجعة مجرّدة، لأنها لا تستلزم العزم على الوطء.
و لو طلّقها بائنا أو رجعيّا و تركها حتى بانت ثمَّ جدّد نكاحها- و لو في العدّة إذا كان الطلاق بائنا- ففي عود الظهار قولان:
[1] لاحظ الوسائل 15: 526 ب (15) من أبواب الظهار ح 2، 3، 7 و غيرها.