responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 507

[الثالثة: إذا طلّقها [بعد الظهار] رجعيّا ثمَّ راجعها]

الثالثة: إذا طلّقها [بعد الظهار] رجعيّا ثمَّ راجعها (1) لم تحلّ له حتى يكفّر. و لو خرجت من العدّة ثمَّ تزوّجها و وطئها فلا كفّارة.

و كذا لو طلّقها بائنا و تزوّجها في العدّة و وطئها.

و كذا لو ماتا أو مات أحدهما [أو ارتدّا] أو ارتدّ أحدهما.


و أما تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء فيدلّ عليه الأخبار [1] الدالّة على تعدّد الكفّارة قبل الوطء الشامل لذلك. و خصوص حسنة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى، ليس في هذا اختلاف» [2]. و لأن كلّ واحد سبب لكفّارة، و الأصل عدم تداخل المسبّبات عند تعدّد الأسباب.

و قال ابن حمزة: «إن تكرّر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة، و إن كفّر عن الأول لزمته عن الثاني، و هكذا» [3]. و ما سبق حجّة عليه.

قوله: «إذا طلّقها رجعيّا .. إلخ».

(1) إذا طلّق المظاهر طلاقا رجعيّا ثمَّ راجعها فلا خلاف في أنه يعود الظهار و أحكامه. فتحرم عليه بالظهار السابق، و تجب الكفّارة بالعود، و لا تجب بالرجعة مجرّدة، لأنها لا تستلزم العزم على الوطء.

و لو طلّقها بائنا أو رجعيّا و تركها حتى بانت ثمَّ جدّد نكاحها- و لو في العدّة إذا كان الطلاق بائنا- ففي عود الظهار قولان:


[1] لاحظ الوسائل 15: 526 ب (15) من أبواب الظهار ح 2، 3، 7 و غيرها.

[2] الكافي 6: 157 ح 17، التهذيب 8: 18 ح 58، الاستبصار 3: 265 ح 951، الوسائل 15: 526 ب (15) من أبواب الظهار ح 1.

[3] الوسيلة: 335. و فيه:. التكفير عن الأول.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست