responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 506

..........


السلام لم يصرّح بأن عليه كفّارة أخرى إلا بعد مراجعات و عدول عن الجواب كما لا يخفى. إلا أن الرواية الأولى من الصحيح، و كذلك الثانية، و ليس في الباب صحيح غيرهما، فتأويلهما للجمع لا يخلو من إشكال.

و الشيخ حمل الروايات الدالّة على عدم تكرّر الكفّارة على من فعل ذلك جاهلا، و استشهد عليه بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الظهار لا يكون إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفّر، فإن جهل و فعل فإنما عليه كفّارة واحدة» [1]. و حمل الرواية [2] الأولى منها على ما إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة، فإن الكفّارة لا تجب إلا بعد الوطء، فلو أنه كفّر قبل الوطء لما كان مجزيا عمّا يجب عليه بعد الوطء، و لكان يلزمه كفّارة أخرى إذا وطئ، فنبّه (عليه السلام) على أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفّارة أخرى عليه، و ليس ذلك إلا بالمواقعة.

و لا يخفى عليك بعد هذه المحامل. و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة، و فيه جمع بين الأخبار، إلا أن الأشهر خلافه. و حيث نقول بتعدّد الكفّارة فيستثنى منه ما لو فعل موجبه نسيانا أو جهلا، فإنه لا يتعدّد، لما سبق [3]، و لرفع حكم الخطأ [4] و النسيان.


[1] التهذيب 8: 19 ح 61، الاستبصار 3: 266 ح 954، الوسائل 15: 528 ب (15) من أبواب الظهار ح 8.

[2] المذكورة في ص: 504- 505، هامش (1).

[3] لاحظ الهامش (1) هنا.

[4] لاحظ الوسائل 11: 295 ب «56» من أبواب جهاد النفس.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست