responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 450

..........


الخلع أن يكون في ذمّة الزوجة. و القولان مطلقان غير منقّحين.

و التحقيق أن نقول: دعواها وقوع المخالعة منها على الألف في ذمّة زيد إما أن تكون بمعنى أن لها في ذمّة زيد ألفا فخالعته بها، أو بمعنى أنها خالعته بألف تثبت له في ذمّة زيد ابتداء من غير أن يكون لها عند زيد ألف. فإن أرادت المعنى الأول فلا يخلو: إما أن يوافقها الزوج على أن لها في ذمّة زيد ألفا، أو لا. و على تقدير عدم موافقته: إما أن يكون زيد مقرّا لها بالألف، أو لا.

فإن كان الزوج موافقا لها على ثبوت الألف في ذمّة زيد أو زيد مقرّا [1] بها [2] بني قبول قولها على أن العقد على دين في ذمّة الغير هل يجوز أم لا؟

و كلامهم هنا قد يؤذن بجوازه، لكن لم ينبّهوا عليه في الفدية و شرائطها. و جوازه في البيع محلّ نظر، و أما هنا فلا يبعد الجواز، للتوسّع في هذا العقد بما لا يتوسّع به في المعاوضة المحضة. فإن جوّزنا ذلك فالقول قولها، لاتّفاقهما على خلع صحيح على التقديرين، و هو مع ذلك يدّعي شغل ذمّتها بالعوض، و مجرّد الخلع أعمّ منه، و الأصل براءة ذمّتها منه. و إن لم نجوّز ذلك أو لم يكن زيد مقرّا بالحقّ و لم يعترف الزوج بثبوتها في ذمّته فالنزاع يرجع إلى صحّة الخلع و فساده، لأن دعواها يقتضي فساده حيث لم يسلم فيه العوض، و هو يدّعي صحّته، و مقتضى القاعدة المستمرّة تقديم قوله.

و إن أرادت بكونها في ذمّة زيد المعنى الثاني، و هو أنها خالعته بعوض لا يثبت في ذمّتها بل في ذمّة زيد ابتداء، فإن كان ذلك مع دعواها الوكالة عنه في


[1] كذا في هامش «و» بعنوان «ظاهرا» و لعلّه الصحيح، و في النسخ و الحجريتين: مقرّ.

[2] في «ق»: لها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست