responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 448

..........


قولها في السابق. و الفرق غير واضح. و ليس البطلان على قوله معلّلا بعدم ذكر الجنس لفظا، لأنه صرّح في المبسوط بعدم اشتراط ذكره لفظا، بل يكفي اتّفاقهما على إرادته. فقال فيه: «إذا ذكرت القدر دون الجنس و النقد، فقالت: خالعني بألف، فقال: خالعتك بألف، فإن اتّفقا على الإرادة و أنهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الألف من غالب نقد البلد» [1]. فبقي أن وجه البطلان في هذه المسألة من جهة أخرى، و لعلّه صيرورة البذل حينئذ مجهولا، و هو يقتضي الفساد عندنا.

لكن فيه أن المجهوليّة المانعة هي الواقعة حالة العقد، و هما متّفقان على عدمها، و إنما حصلت الجهالة بتنازعهما في المراد، كما لو حصلت مع تنازعهما فيما عيّناه باللفظ، فإنه لا يقتضي البطلان عنده.

و لو اتّفقا على أنهما لم يريدا جنسا من الأجناس حالة العقد بطل الخلع عندنا اتّفاقا.

و لو كان اختلافهما في أصل الإرادة مع اتّفاقهما على عدم ذكر الجنس، فقال أحدهما: أردنا جنسا معيّنا، و قال الآخر: إنّا لم نرد بل أطلقنا، رجع النزاع إلى دعوى الصحّة و الفساد، و مقتضى القاعدة المشهورة تقديم مدّعي الصحّة مع يمينه. و اختار في التحرير [2] تقديم قول المرأة هنا، سواء كانت دعواها الإرادة أم عدمها. و هو يتمّ مع دعواها التعيين، أما مع دعواها الإطلاق فمشكل، لأنها تدّعي بطلان البذل، و إن كان أصل عدم التعيين موافقا لقولها.


[1] راجع الهامش (2) في الصفحة السابقة.

[2] التحرير 2: 59.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست