responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 39

..........


و ذهب المصنّف و أكثر المتأخّرين [1]- و قبلهم الشيخ في الاستبصار [2]- إلى اعتبار مضيّ مدّة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها، و لا تقدّر بمدّة غير ذلك، و هو الذي جعله المصنّف المحصّل في المسألة. و وجه ذلك الجمع بين الأخبار، بتنزيل اختلافها كذلك على اختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كلّ شهر حيضة جاز له أن يطلّق بعد شهر، و من يعلم أنها لا تحيض إلّا بعد كلّ ثلاثة أشهر أو خمسة لم يجز له أن يطلّقها إلّا بعد مضيّ هذه المدّة، و هكذا.

و هذا القول لا بأس به، لما فيه من الجمع بين الأخبار المعتبرة المختلفة ظاهرا، إلّا أنه لا يخلو من إشكال من حيث إن الأخبار المعتبرة الصحيحة بين مطلق في عدم التربّص، و لا شيء من عادات النساء بمتروك أصلا، و بين مقيّد بثلاثة أشهر، و هو مخالف للغالب من عادات النساء. و أيضا فليس في هذه الأخبار سؤال عن واقعة مخصوصة حتى يتوجّه حملها على كون تلك المرأة معتادة بتلك العادة، و إنما وقع السؤال في كلّ حديث عن مطلق النساء على وجه القاعدة الكلّية، فحملها على العادات المختلفة بعيد. و حديث الشهر أقرب إلى الغالب إلّا أنه ليس كالسابق في وضوح السند.

و بالجملة فأظهر الأقوال من جهة النقل ما دلّ على اعتبار ثلاثة أشهر، لصحّة روايته، و حمل الأحاديث المطلقة المشاركة لها في صحّة السند عليه جمعا


[1] راجع السرائر 2: 690، الإرشاد 2: 42، المقتصر: 269، رسائل المحقّق الكركي 2: 211- 212.

[2] الاستبصار 3: 295 ذيل ح 1043.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست