responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 40

..........


بين المطلق و المقيّد. و هو مع ذلك موافق للحكم بالتربّص للمجهولة الحال و هي المسترابة و المرضع، مع أن الغالب من حال الغائب عن زوجته أن يكون حالها مجهولا و حملها ممكنا في وقته، و مع جهله بحالها تصير في معنى المسترابة.

و هذا هو الأقوى، إلّا أن يعلم عادة المرأة و انتقالها بحسبه من طهر إلى آخر فيكفي تربّصه ذلك المقدار كما في الحاضر، لأن حكم الغائب أخفّ من حكمه شرعا، فمع إمكان إلحاقه به لا يزيد عليه، و مع الجهل يجب التربّص ثلاثة لما ذكرناه. و هذا اختيار الشيخ فخر الدين في شرحه [1]. و هو أيضا جامع بين الأخبار مع زيادة في الاعتبار.

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا طلّق الغائب زوجته فلا يخلوا: إما أن يطلّقها بعد مضيّ المدّة المعتبرة، أو قبلها. و على التقديرين: إما أن يوافق فعله كونها جامعة لشرائطه في الواقع، بأن يكون قد حاضت بعد طهر المواقعة و طهرت فوقع الطلاق حال الطهر، أو لا يوافق، بأن تبيّن وقوعه في طهر المواقعة أو حالة الحيض، أو يستمرّ الاشتباه. و بيان الحكم ينتظم في مسائل: الأولى: أن يطلّقها مراعيا للمدّة المعتبرة ثمَّ تظهر الموافقة، بأن كانت قد انتقلت من طهر المواقعة إلى آخر. و هنا يصحّ الطلاق إجماعا، لاجتماع الشرائط المعتبرة في صحّته ظاهرا و في نفس الأمر.

الثانية: أن يطلّقها كذلك و لكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق.

و هنا يصحّ الطلاق أيضا، لأن شرط صحّته للغائب مراعاة المدّة المعتبرة و قد


[1] إيضاح الفوائد 3: 305.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست