اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 38
..........
و ذهب الشيخ في النهاية [1] و ابن حمزة [2] إلى اعتبار مضيّ شهر منذ غاب، لموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الغائب إذا أراد أن يطلّق امرأته تركها شهرا» [3]. و لأن الحاضر يجب عليه استبراؤها مدّة تنتقل فيها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره، و أقلّ ما يحصل ذلك في شهر غالبا، فإذا غاب و لم يعلم انتقالها و اشتبه عليه حالها كان انتظاره هذه المدّة موجبا لانتقالها إلى طهر آخر بحسب الغالب في عادات النساء. و الأخبار السابقة مطلقها يجب حمله على المقيّد حذرا من التنافي.
و ذهب ابن الجنيد [4] و العلّامة في المختلف [5] إلى اعتبار مضيّ ثلاثة أشهر، لصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتى تمضي ثلاثة أشهر» [6].
و روى إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الغائب الذي يطلّق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستّة أشهر. قال: حدّ دون ذلك، قال: