responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 38

..........


و ذهب الشيخ في النهاية [1] و ابن حمزة [2] إلى اعتبار مضيّ شهر منذ غاب، لموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الغائب إذا أراد أن يطلّق امرأته تركها شهرا» [3]. و لأن الحاضر يجب عليه استبراؤها مدّة تنتقل فيها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره، و أقلّ ما يحصل ذلك في شهر غالبا، فإذا غاب و لم يعلم انتقالها و اشتبه عليه حالها كان انتظاره هذه المدّة موجبا لانتقالها إلى طهر آخر بحسب الغالب في عادات النساء. و الأخبار السابقة مطلقها يجب حمله على المقيّد حذرا من التنافي.

و ذهب ابن الجنيد [4] و العلّامة في المختلف [5] إلى اعتبار مضيّ ثلاثة أشهر، لصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتى تمضي ثلاثة أشهر» [6].

و روى إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الغائب الذي يطلّق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستّة أشهر. قال: حدّ دون ذلك، قال:

ثلاثة أشهر» [7].


[1] النهاية: 512.

[2] الوسيلة: 320.

[3] الكافي 6: 80 ح 2 و 3، الفقيه 3: 325 ح 1574، التهذيب 8: 62 ح 202، الاستبصار 3: 295 ح 1041، الوسائل 15: 307 ب «26» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3.

[4] راجع المختلف: 587.

[5] راجع المختلف: 587.

[6] التهذيب 8: 62 ح 203، الوسائل 15: 308 ب «26» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 7.

[7] الفقيه 3: 325 ح 1573، التهذيب 8: 62 ح 204، الاستبصار 3: 295 ح 1043، الوسائل 15:

308 ب «26» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 8.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست