اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 37
..........
للنصوص [1] الصحيحة و الإجماع. و لكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في جوازه مجرّد الغيبة أم لا بدّ معها من أمر آخر؟ و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في ذلك، فإن منها ما هو مطلق [2] في تجويزه له كالأخبار السابقة و غيرها ممّا هو في معناها، و بعضها [3] مقيّد بمدّة. فذهب المفيد [4] و علي بن بابويه [5] و ابن أبي عقيل [6] و أبو الصلاح [7] و غيرهم [8] إلى جواز طلاقها حيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربّص، لما مرّ، و لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب، قال: يجوز طلاقه على كلّ حال، و تعتدّ امرأته من يوم طلّقها» [9]. و صحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر (عليه السلام) قال: «خمس يطلّقهنّ الرجل على كلّ حال: الحامل، و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد يئست من المحيض» [10]. و غيرهما [11] من الأخبار.
[1] لاحظ الوسائل 15: 305 ب «25» من أبواب مقدّمات الطلاق.
[2] لاحظ الوسائل 15: 305 ب «25» من أبواب مقدّمات الطلاق.