responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 37

..........


للنصوص [1] الصحيحة و الإجماع. و لكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في جوازه مجرّد الغيبة أم لا بدّ معها من أمر آخر؟ و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في ذلك، فإن منها ما هو مطلق [2] في تجويزه له كالأخبار السابقة و غيرها ممّا هو في معناها، و بعضها [3] مقيّد بمدّة. فذهب المفيد [4] و علي بن بابويه [5] و ابن أبي عقيل [6] و أبو الصلاح [7] و غيرهم [8] إلى جواز طلاقها حيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربّص، لما مرّ، و لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب، قال: يجوز طلاقه على كلّ حال، و تعتدّ امرأته من يوم طلّقها» [9]. و صحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر (عليه السلام) قال: «خمس يطلّقهنّ الرجل على كلّ حال: الحامل، و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد يئست من المحيض» [10]. و غيرهما [11] من الأخبار.


[1] لاحظ الوسائل 15: 305 ب «25» من أبواب مقدّمات الطلاق.

[2] لاحظ الوسائل 15: 305 ب «25» من أبواب مقدّمات الطلاق.

[3] لاحظ الهامش (2 و 4) في الصفحة السابقة.

[4] المقنعة: 526.

[5] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: 587.

[6] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: 587.

[7] الكافي في الفقه: 306.

[8] راجع المراسم: 161.

[9] الكافي 6: 80 ح 7، الوسائل 15: 307 ب «26» من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[10] الكافي 6: 79 ح 1، الفقيه 3: 334 ح 1615، التهذيب 8: 61 ح 198، الاستبصار 3: 294 ح 1039، الوسائل 15: 205 ب «25» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[11] الوسائل 15: 305 ب «25» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست