اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 36
لا الغائب عنها (1) مدّة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر.
فلو طلّقها و هما في بلد واحد، أو غائبا دون المدّة المعتبرة و كانت حائضا أو نفساء، كان الطلاق باطلا، علم بذلك أو لم يعلم.
أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثمَّ طلّق صحّ و لو اتّفق في الحيض. و كذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا.
و كذا لو طلّق التي لم يدخل بها و هي حائض كان جائزا.
و من فقهائنا[1]من قدّر المدّة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر، عملا برواية[2]يعضدها الغالب في الحيض. و منهم[3]من قدّرها بثلاثة أشهر، عملا برواية جميل[4]عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و المحصّل ما ذكرناه و لو زاد عن الأمد المذكور.
على القول بأنها تحيض، لصحيحة محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) قال: «خمس يطلّقهنّ أزواجهنّ متى شاءوا:
الحامل المستبين حملها، و الجارية التي لم تحض، و المرأة التي قعدت عن المحيض، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها» [5].
قوله: «لا الغائب عنها. إلخ».
(1) قد عرفت أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جائز في الجملة،