responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 36

لا الغائب عنها (1) مدّة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر.

فلو طلّقها و هما في بلد واحد، أو غائبا دون المدّة المعتبرة و كانت حائضا أو نفساء، كان الطلاق باطلا، علم بذلك أو لم يعلم.

أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثمَّ طلّق صحّ و لو اتّفق في الحيض. و كذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا.

و كذا لو طلّق التي لم يدخل بها و هي حائض كان جائزا.

و من فقهائنا [1] من قدّر المدّة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر، عملا برواية [2] يعضدها الغالب في الحيض. و منهم [3] من قدّرها بثلاثة أشهر، عملا برواية جميل [4] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و المحصّل ما ذكرناه و لو زاد عن الأمد المذكور.


على القول بأنها تحيض، لصحيحة محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) قال: «خمس يطلّقهنّ أزواجهنّ متى شاءوا:

الحامل المستبين حملها، و الجارية التي لم تحض، و المرأة التي قعدت عن المحيض، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها» [5].

قوله: «لا الغائب عنها. إلخ».

(1) قد عرفت أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جائز في الجملة،


[1] راجع النهاية: 512، و الوسيلة: 320.

[2] لاحظ الوسائل 15: 307 ب «26» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3، 5.

[3] كابن الجنيد، راجع المختلف: 587.

[4] لاحظ الوسائل 15: 308 ب «26» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 7.

[5] التهذيب 8: 70 ح 230، الوسائل 15: 306 ب «25» من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست