responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 356

..........


و في هذا الأخير قول للشيخ في المبسوط [1] بعدم العدّة للخلع بناء على أن الطلاق بطل إيجابه العدّة بالرجعة، و لم يمسّها في النكاح المستجدّ و الحلّ المستحدث، فأشبه ما إذا أبانها ثمَّ جدّد نكاحها و طلاقها.

و هو يضعف بأن الرجعة إنما أبطلت العدّة المسبّبة عن الطلاق بسبب عود الفراش السابق، و هو مقتضي لصيرورتها مدخولا بها، و خلع المدخول بها يوجب العدّة، و لم يتجدّد نكاح آخر لم يمسّها فيه، و إنما عاد النكاح الممسوس فيه، بخلاف ما إذا أبانها ثمَّ جدّد نكاحها، لارتفاع حكم النكاح الأول بالبينونة، و النكاح بعده غير الأول، فإذا طلّقها بعده فقد وقع بغير مدخول بها في ذلك النكاح.

هذا كلّه إذا كان الطلاق الأول رجعيّا. أما إذا كان بائنا- كما إذا خالعها بعد الدخول ثمَّ تزوّجها في العدّة ثمَّ طلّقها قبل الدخول- لم تلزمها هنا العدّة، لأن العقد الثاني لم يعد الفراش الأول و إنما أحدث فراشا آخر، و العدّة الأولى بطلت بالفراش المتجدّد و لم يحصل فيه دخول، فإذا طلّقها حينئذ فقد صدق أنها مطلّقة عن نكاح غير مدخول بها فيه، فتدخل تحت عموم قوله تعالى ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا [2].

و القول بلزوم العدّة للقاضي في المهذّب [3] محتجّا بما أشار إليه المصنّف


[1] المبسوط 5: 250. و لكن فرضه فيما إذا خالعها ثمَّ تزوّجها ثمَّ طلّقها- و هو الفرض الأخير في المتن، و سيأتي في كلام الشارح بعد أسطر و الفرض الثاني في المتن بالعكس من ذلك، و لم نجده في غيره.


[2] الأحزاب: 49.

[3] المهذّب 2: 322.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست