responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 354

..........


و إلّا انتظرت تمامها.

الثاني: لو بادرت فنكحت بالخبر قبل ثبوته وقع العقد باطلا ظاهرا. ثمَّ إن تبيّن بعد ذلك موته قبل العقد و تمام العدّة قبله ظهر صحّته في نفس الأمر، و لم يفتقر إلى تجديده. و لا فرق مع ظهور وقوعه بعد العدّة بين كونه عالما بتحريم الفعل قبله و عدمه، و إن أثم في الأول. و لو فرض دخول الزوج الثاني قبل العلم بالحال و الحكم بالتحريم ظاهرا ثمَّ انكشف وقوعه بعد الموت و الطلاق و تمام العدّة لم تحرم عليه بذلك و إن كان قد سبق الحكم به ظاهرا، لتبيّن فساد السبب المقتضي للتحريم.

الثالث: إنما تعتدّ عند بلوغ خبر الطلاق- حيث تجهل وقته- على تقدير الجهل به بكلّ وجه بحيث يحتمل وقوعه قبل الخبر بغير فصل، أما لو فرض العلم بتقدّمه مدّة- كما لو كان الزوج في بلاد بعيدة يتوقّف بلوغ الخبر على قطع المسافة بينها و بينه- حكم بتقدّمه في أقلّ زمان يمكن فيه مجيء الخبر، و يختلف ذلك بقرب البلاد و بعدها و سرعة حركة المخبر و بطئها. و بالجملة فكلّ وقت يعلم تقدّم الطلاق عليه يحتسب من العدّة. و إنما أطلق المصنّف مع الجهل بالوقت الاعتداد من وقت الطلاق لإطلاق الحكم به في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب عنها من أيّ يوم تعتدّ؟ فقال: إن قامت لها بيّنة عدل أنها طلّقت في يوم معلوم فلتعتدّ من يوم طلّقت، و إن لم تحفظ في أيّ يوم و أيّ شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها» [1]. و لا تنافي


[1] الكافي 6: 110 ح 1، التهذيب 8: 162 ح 562، الاستبصار 3: 354 ح 1265، الوسائل 15: 444 ب (26) من أبواب العدد ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست