responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 338

..........


الزوجة و جواز مطالبتها بها، أو عدمه نظرا إلى ظاهر حالها من كونها متطوّعة بها، فلا يقبل منها دعوى نيّة الرجوع، إذ لا رجوع لها لو لم تنو، و يحمل الإطلاق على التبرّع، وجهان جزم المصنّف بعدم رجوعها عملا بالظاهر.

و علّل أيضا بأنها بسكناها في منزلها و عدم مطالبته مع تمكّنها من المطالبة تكون قاضية لدينه بغير إذنه فلا ترجع، كمن قضى دين غيره بغير إذنه و لا إذن شرعي.

و يشكل بأن سكناها من جملة النفقات الواجبة، و هي على حدّ نفقة الزوجة التي تستقرّ في الذمّة بفواتها و يجب قضاؤها، و لا يلزم من سكوتها أن تكون قاضية دينه بغير إذنه، و إلّا لم تستحقّ نفقة إذا امتنع من الإنفاق عليها و هي زوجة فأنفقت على نفسها، فإنها حينئذ تكون قاضية دينه بغير إذنه مع وجوب قضائها إجماعا. و دعوى كون الظاهر من حالها التبرّع متخلّف فيما إذا صرّحت بقصد الرجوع، اللهم إلّا أن يجعل ذلك من قبيل نفقة الأقارب لا نفقة الزوجة، لخروجها عن الزوجيّة، و أن الغرض من سكناها تحصين مائه على موجب نظره و احتياطه و لم يتحقّق، فكانت بذلك مشبهة لنفقة الأقارب التي غايتها المعونة لا المعاوضة.

و قد يفرّق أيضا بين السكنى و النفقة بأن السكنى لكفاية الوقت و قد مضى، و المرأة لا تتملّك المسكن و لها تملّك الانتفاع به، و النفقة عين تملك و تثبت في الذمّة.

و ينتقض هذا الفرق بكسوة الزوجة على القول الأصحّ من أنه إمتاع، و بسكناها، فإنه لا يستلزم عدم قضائهما لها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست