responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 340

..........


و جماعة [1] من المتقدّمين إلى الوجوب. و للشيخ [2] قول آخر بعدمه، و هو مذهب المتأخّرين [3]، للأصل، و قوله (صلى اللّه عليه و آله): «إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها» [4]. و الحق بها المطلّقة البائن بدليل خارجي فيبقى الباقي. و لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «الحبلى المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها» [5]. و رواية أبي الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا» [6]. و رواية زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا» [7] و غيرها من الأخبار.

و احتجّ الأوّلون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

«المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله» [8] قال الشيخ [9]- (رحمه الله)-:


[1] راجع الكافي في الفقه: 313، المهذّب 2: 319، الوسيلة: 329.

[2] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 308 مسألة (20)، المبسوط 5: 251.

[3] راجع السرائر 2: 738، قواعد الأحكام 2: 75، إيضاح الفوائد 3: 368- 369.

[4] تقدّم ذكر مصادره في ص: 318، هامش (4).

[5] الكافي 6: 114 ح 3، التهذيب 8: 151 ح 522، الاستبصار 3: 345 ح 1229، الوسائل 15: 234 ب (9) من أبواب النفقات ح 1.

[6] الكافي 6: 115 ح 8، التهذيب 8: 150 ح 521، الاستبصار 3: 344 ح 1228، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[7] الكافي 6: 115 ح 9، التهذيب 8: 151 ح 523، الاستبصار 3: 345 ح 1230، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

[8] الكافي 6: 120 ح 4، التهذيب 8: 151 ح 525، الاستبصار 3: 345 ح 1232، الوسائل 15:

235 ب (9) من أبواب النفقات ح 4.

[9] التهذيب 8: 151 ذيل ح 525، الاستبصار 3: 345 ذيل ح 1232.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست