responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 336

[السابع: البدويّة تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه]

السابع: البدويّة تعتدّ (1) في المنزل الذي طلّقت فيه، فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم، دفعا لضرر الانفراد. و إن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلّب الخوف بالإقامة. و لو رحل أهلها و بقي من فيه منعة، فالأشبه جواز النقلة، دفعا لضرر الوحشة بالانفراد.

[الثامن: لو طلّقها في السفينة]

الثامن: لو طلّقها في السفينة (2)، فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء، و إن كانت مسكنا اعتدّت فيها.


قوله: «البدويّة تعتدّ .. إلخ».

(1) منزل البدويّة و بيتها من صوف و شعر كمنزل الحضريّة من طين و حجر، فإذا لزمتها العدّة فيه فعليها ملازمته.

ثمَّ إن كانت البدويّة من حيّ نازلين على ماء لا ينتقلون عنه و لا يظعنون إلّا لحاجة فهي كالحضريّة من كلّ وجه. و إن كانت من حيّ ينتقلون عنه، فإن ارتحلوا جميعا ارتحلت معهم للضرورة. و إن ارتحل بعضهم نظر إن كان أهله ممّن.

لم يرتحل و في الذين لم يرتحلوا قوّة و عدد فليس لها الارتحال. و إن كان أهلها ممّن يرتحل و في الباقين قوّة و عدد فوجهان: أحدهما أنه ليس لها الارتحال و تعتدّ هناك، لتيسّره، فتدخل في عموم قوله تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ [1]. و أصحّهما أنها تتخيّر بين أن تقيم و بين أن ترتحل، لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة، فتكون ضررا يستثنى معه المفارقة للمنزل.

قوله: «لو طلّقها في السفينة. إلخ».

(2) إذا طلّقها و هي في السفينة، فإن ركبتها مسافرة و لم تكن منزل أمثالها فهو كما لو طلّقها مسافرة، فيسكنها حيث شاء بعد قضاء وطرها الضروري من السفر.


[1] الطلاق: 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست