responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 335

..........


لها بعد الانتقال في أن تقيم في المنتقلة إليه كان كما لو انتقلت إليه بعد الطلاق بإذنه فإن جوّزناه جاز هنا و إلّا فلا. و لو انتقلت بإذنه ثمَّ طلّق [1] اعتدّت في المنتقلة إليه، فإنّه المسكن عند الفراق. و إن خرجت من الأول و لم تصل إلى الثاني فطلّقها فالأصحّ أنها تعتدّ في الثاني، لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من غيره.

و لا فرق بين كونه بعد الطلاق أقرب إليها من الأول و عدمه.

و الاعتبار في الانتقال بالبدن لا بالأمتعة و الخدم، حتى لو كانت قد انتقلت إلى المسكن الثاني بنفسها و لم تنقل الرحل و الأمتعة فمسكنها الثاني، و لو نقلت الأمتعة و لم تنتقل هي فالمسكن الأول، كما أن حاضر المسجد من هو بمكّة لا من رحله و أمتعته بمكّة. و عند أبي حنيفة [2] الاعتبار بالأمتعة لا بالبدن، فالحكم عنده على العكس.

و لو أذن لها في الانتقال ثمَّ طلّقها قبل أن تخرج من المسكن لم يجز لها الخروج، لأنّ العدّة وجبت فيه. و لو انتقلت إلى المسكن الثاني ثمَّ عادت إلى الأول لنقل متاع و غيره فطلّقها فالمسكن الثاني و تعتدّ فيه، و هو كما لو خرجت عن المسكن لحاجة فطلّقها و هي خارجة. هذا إذا كانت قد دخلت الثاني دخول قرار.

أما إذا لم تدخله على وجه القرار بل كانت متردّدة بينهما و تنقل أمتعتها، فإن طلّقها و هي في المسكن الثاني اعتدّت فيه. و إن طلّقها و هي في الأول ففيه وجهان، و ظاهر العبارة اعتدادها في الثاني مطلقا، إذ لم يقيّد الحكم بكون الانتقال على وجه القرار.


[1] في «و»: طلّقت.

[2] راجع الحاوي الكبير 11: 259- 260.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست