responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 329

..........


و القول بتقديمها على الغرماء هو المشهور بين الأصحاب و غيرهم، لم ينقل أحد فيه خلافا، و لكن المصنّف نقل عن بعضهم أنها تضرب مع الغرماء بأجرة المثل. و وجهه: أن حقّها في السكنى تابع للزوجيّة السابقة، و لهذا كان مشروطا بشروطها من بقائها على الطاعة و التمكين و غيره من الشرائط، فلا يكون حقّها أزيد من حقّ الزوجة، و الزوجة إنما تستحقّ السكنى يوما فيوما، و على تقدير الحجر عليه لا تستحقّ السكنى إلّا يوم القسمة خاصّة، فإذا بقي من استحقاقها في السكنى شيء ضربت به مع الغرماء [1] كالدّين، لأنه متعلّق بذمّة الزوج و إن اختصّ برقبة المسكن الخاص.

و جوابه: أن حقّ الزوجة في الإسكان و النفقة في مقابلة الاستمتاع، فكان متجدّدا بتجدّده، بخلاف حقّ المطلّقة، فإنه ثابت بالطلاق لمجموع العدّة لا في مقابلة شيء و إن كان مشروطا بشرائط نفقة الزوجة، و من ثمَّ وجب لها في البائن على بعض الوجوه.

هذا كلّه إذا تقدّم الطلاق على الحجر. أما لو حجر عليه أولا ثمَّ طلّقها ضاربت بأجرة المثل مع الغرماء، إذ لا مزيّة لها عليهم. و ليس ذلك كدين يحدث بعد الحجر لا يزاحم صاحبه الغرماء، لأن حقّها و إن كان حادثا فهو مستند إلى سبب متقدّم و هو النكاح. و أيضا فإنه حقّ يثبت لها بالطلاق من غير اختيارها، فأشبه ما إذا أتلف المفلس مالا على إنسان، فإنه يزاحم الغرماء.


[1] كذا في هامش «و» بعنوان «ظاهرا» و هو الصحيح، و فيما لدينا من النسخ و الحجريّتين: مع الورثة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست