responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 331

..........


للحمل و هي ستّة أشهر من يوم العلوق، لأن استحقاق الزيادة مشكوك فيه. و إن كان لها عادة غالبة فالأشهر أن حكمها كذلك. و لو قيل هنا بجواز الضرب بمقدار العادة الغالبة- و هي ما بقي من ثلاثة أشهر لذات الأقراء و تسعة أشهر للحامل- كان وجها، لأن الأصل و الظاهر استمرار عادتها.

و الفرق بين ما نحن فيه حيث بنينا المضاربة على الأخذ بالأقلّ أو بغالب العادة و لم نبن الأمر في بيع المسكن على ذلك- بل قطع بالبطلان إذا كانت تعتدّ بالأقراء أو بوضع الحمل- أنّا و إن أخذنا بالظاهر هناك، فإن استحقاقها لجميع مدّة العدّة ثابت، و احتمال الزيادة و النقصان قائم، و بذلك تطرّق الجهل إلى المبيع، إذ لا يدري المشتري متى يستحقّ المنفعة، و الجهالة تمنع صحّة البيع، و هنا الجهالة تقع في القسمة، فلا يدرى أن ما أخذه كلّ واحد هو قدر حصّته أم لا، و هي لا تمنع صحّة القسمة، و لهذا لو قسّم مال المفلّس بين غرمائه فظهر غريم آخر لا تستأنف القسمة بل يرجع على كلّ واحد بالحصّة.

و إذا ضاربت بأجرة مدّة و انقضت المدّة على وفق تلك المضاربة رجعت على المفلّس بالباقي من الأجرة عند يساره كباقي ديون الغرماء بعد المضاربة.

و لو امتدّت العدّة و زادت على مدّة المضاربة رجعت على الغرماء بأجرتها، لأنه تبيّن استحقاقها الزيادة، فأشبه ما إذا ظهر غريم آخر. و لها أن ترجع به على المفلّس إذا أيسر. و يحتمل عدم رجوعها على الغرماء بل على المفلّس خاصّة، لأنّا قدّرنا حقّها بما أعطيناها مع تجويز استحقاق الزيادة فلا يتغيّر الحكم، و يخالف الغريم الذي ظهر، فإنّا لم نشعر بحاله أصلا. و ربما فرّق بعضهم بين الحامل و ذات الأقراء، فإن الحمل محسوس تقوم البيّنة عليه، و الأقراء لا تعرف

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست