اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 321
و لا نفقة للبائن (1) و لا سكنى إلّا أن تكون حاملا، فلها النفقة و السكنى حتى تضع.
أن يستخدمها نهارا و عليه أن يسلّمها ليلا. و كذلك الحال في زمان العدّة. فإن سلّمها ليلا و نهارا و رفع اليد عنها فلها النفقة و السكنى كما تستحقّها و الحال هذه في صلب النكاح، و إن كان يستخدمها نهارا لم تستحقّ نفقة و لا سكنى، لكن لو سلّمها ليلا فللزوج أن يسكنها حالة فراغها من خدمة السيّد لتحصينها، و يجب عليها حينئذ الاستقرار فيما يسكنها فيه إلى الصباح إلّا مع الضرورة كالحرّة.
قوله: «و لا نفقة للبائن. إلخ».
(1) قد تقدّم [1] القول في عدم وجوب النفقة للبائن، و في معناها أو من جملتها السكنى. و الغرض هنا استثناء الحامل من الحكم، فيجب الإنفاق عليها و إسكانها إلى أن تضع، لعموم قوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[2] الشامل للبائن و الرجعي، و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلّق امرأته و هي حبلى، قال: «أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها حتى تضع حملها» [3]. و في حسنة الحلبي السابقة [4] حيث سأله عن نفقة البائن و سكناها فقال: «أ حبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا» ما ينبّه على ذلك.
و قد تقدّم [5] البحث في أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ و ما يترتّب على