responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 322

و تثبت العدّة (1) مع الوطء بالشبهة. و هل تثبت النفقة لو كانت حاملا؟

قال الشيخ: نعم. و فيه إشكال ينشأ من توهّم اختصاص النفقة بالمطلّقة الحامل دون غيرها من البائنات.


الأمرين من الأحكام.

قوله: «و تثبت العدّة. إلخ».

(1) هذه المسألة متفرّعة على أن النفقة على الحامل هل هي لها أو للحمل؟

فقال الشيخ [1]: هي للحمل، فيجب على غير المطلّقة إذا كانت حاملا حيث يلحق الولد بالواطئ، لأن نفقة ولده واجبة عليه و إن لم تكن أمّه زوجة. و على القول بأنها للحامل فلا نفقة هنا، لأن الموطوءة للشبهة ليست زوجة. و قد تقدّم [2] الكلام في توجيه القولين.

و المصنّف- (رحمه الله)- استشكل وجوب النفقة هنا تفريعا على كونها للحمل. و منشأ الاشكال ممّا ذكر، و من إمكان أن يقال: إن وجوب نفقة البائن على خلاف الأصل فيقتصر فيها على مورد النصّ [3] و هو المطلّقة الحامل، فلا يتعدّى إلى غيرها. و كون النفقة للحمل ليس المراد منه أنها عليه حقيقة، لأنه لا يحتاج إلى هذا الغذاء المخصوص و الكسوة و المسكن الخاص، و إنما المراد أنها تجب للحامل لأجله. و حينئذ فيختصّ بمورد النصّ و هو المطلّقة، و قد تقدّم [4] بعضه.


[1] المبسوط 6: 28.

[2] في ج 8: 451.

[3] في الصفحة السابقة.

[4] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست