responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 286

..........


فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، و إن انقضت العدّة قبل أن يجيء و يراجع فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأول عليها» [1].

و روى الكليني في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «أنه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له فيها أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: فقلت: إنها تقول: أريد ما تريد النساء، قال:

ليس لها ذلك و لا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليّه أمره أن يطلّقها و كان ذلك عليها طلاقا» [2].

و لأن الموت لم يثبت، و الأصل بقاء الزوجيّة إلّا بمزيل شرعي من موت أو طلاق، و الموت لم يثبت بذلك، إذ [3] لم يشهد به أحد، فيبقى الطلاق و جاز دفعا للضرر و الحرج مضافا إلى النصّ.

و يظهر من هذه الأخبار أن العدّة عدّة الطلاق، إلّا أن القائلين بالطلاق صرّحوا بأن العدّة عدّة وفاة. و لا يخلو من إشكال. و رواية سماعة [4] الدالّة عليها موقوفة ضعيفة السند. و تظهر الفائدة في مقدار العدّة و في الحداد و النفقة.

إذا تقرّر ذلك فتنقيح المسألة يتمّ بأمور:

الأول: لا فرق في المفقود بين من اتّفق فقده في جوف البلد و في السفر


[1] الكافي 6: 147 ح 2، الفقيه 3: 354 ح 1696، التهذيب 7: 479 ح 1922، الوسائل 15: 389 ب (23) من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

[2] الكافي 6: 147 ح 1، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

[3] في «ح» و الحجريّتين: إذا.

[4] تقدّم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة. هامش (1).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست