responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 285

..........


مات، فيحكم الحاكم بموته و يأمرها بالاعتداد كما يحكم به بمثل الشياع، لأن هذا البحث في معناه. و لأنّ العدّة عدّة وفاة فلا وجه للطلاق و إلّا لكانت عدّة طلاق.

و يؤيّده رواية سماعة [1] قال: سألته عن المفقود، و ذكر أنها تعتدّ- بعد تطلّبه من الامام أربع سنين- أربعة أشهر و عشرا إذا لم يوجد له خبر، الحديث.

و ذهب جماعة من المتقدّمين [2] و المتأخّرين [3] إلى أن الحاكم بعد ذلك يطلّقها إن لم يكن له وليّ و إلّا أمره بالطلاق، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه، كصحيحة عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخلّ عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمَّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال [قيل للوليّ] [4] أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ


[1] الكافي 6: 148 ح 4، التهذيب 7: 479 ح 1923، الوسائل 14: 390 ب (44) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 2.

[2] راجع المقنع: 119، و الوسيلة: 324.

[3] راجع المختلف: 592، الإيضاح 3: 356، التنقيح الرائع 3: 348، المهذّب البارع 3:

496- 497.

[4] من هامش «و» بعنوان ظاهرا، و وردت في مصادر الحديث.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست