responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 287

..........


و في القتال و ما إذا انكسرت سفينته و لم يعلم حاله، لشمول النصّ لذلك كلّه و حصول المعنى، و لا تكفي دلالة القرائن على موته بدون البحث، إلّا أن ينضمّ إليها إخبار من يتاخم قوله العلم بوفاته، فيحكم بها [1] حينئذ من غير أن يتربّص به المدّة المذكورة. و لا فرق حينئذ بين أن يحكم الحاكم بموته و عدمه، بل إذا ثبت ذلك عندها جاز لها التزويج، و لم يجز لغيرها أن يتزوّجها إلّا أن يثبت عنده ذلك أيضا. و لو حكم الحاكم بها كفى في حقّ الزوجين بغير إشكال.

الثاني: لو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلّت القرائن على عدم انتقاله منها إلى غيرها كفى البحث عنه في تلك البلدة أو تلك الجهة، فإن لم يظهر خبره تربّص به أربع سنين من غير بحث، فإذا مضت فعل بها ما تقرّر من الطلاق أو الأمر بالاعتداد ثمَّ تزوّجت إن شاءت. و كذا لو كان فقده في جهتين أو ثلاث أو بلدان كذلك اقتصر على البحث عنه فيما حصل فيه الاشتباه.

الثالث: يتخيّر الحاكم بين إرسال رسول إلى الجهة التي يعتبر البحث عنه فيها، و بين البعث إلى حاكم تلك الجهة ليبحث عنه فيها كما ذكر في الرواية. و يعتبر في الرسول العدالة ليركن إلى خبره حيث لا يظهر. و لا يشترط التعدّد، لأن ذلك من باب الخبر لا الشهادة و إلّا لم تسمع، لأنها شهادة على النفي. و مثل هذا البحث لا يكون حصرا للنفي حتى يقال: إنه مجوّز للشهادة، و إنما هو استعلام و تفحّص عنه ممّن يمكن معرفته له عادة، لا استقصاء كلّي.

الرابع: لو تعذّر البحث عنه من الحاكم- إما لعدمه أو لقصور يده- تعيّن عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه، لأصالة


[1] في «ح»: بهما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست