responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 230

و في اليائسة و التي (1) لم تبلغ روايتان:

إحداهما: أنهما تعتدّان بثلاثة أشهر.

و الأخرى: لا عدّة عليهما. و هو الأشهر.


عبد اللّه (عليه السلام) قال: «عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر» [1]. و في معناها [2] غيرها. و في معنى الطلاق و الفسخ وطء الشبهة.

و بالجملة ما عدا الوفاة- و ما في معناها- من أنواع الفراق كذات [3] الأقراء.

قوله: «و في اليائسة و التي .. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في [أن] [4] الصبيّة التي لم تبلغ التسع و اليائسة إذا طلّقت بعد الدخول- و إن كان قد فعل محرّما في الأولى- أو فسخ نكاحها كذلك أو وطئت بشبهة هل عليهما عدّة أم لا؟ فذهب الأكثر- و منهم الشيخان [5] و المصنّف و المتأخّرون [6]- إلى عدم العدّة. و قال السيّد المرتضى [7] و ابن زهرة [8]: عليهما العدّة.

و الروايات مختلفة أيضا، و أشهرها بينهم ما دلّ على انتفائها، فمنها حسنة


[1] الكافي 6: 100 ح 8، الفقيه 3: 331 ح 1605، التهذيب 8: 118 ح 407، الاستبصار 3: 332 ح 1183، الوسائل 15: 412 ب (4) من أبواب العدد ح 7.

[2] لاحظ الوسائل 15: 410 ب (4) من أبواب العدد.

[3] في «و» و الحجريّتين: لذات.

[4] من «ح» فقط.

[5] المقنعة: 532 و 533، المبسوط 5: 239، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 301، مسألة (1)، النهاية: 532 و 535.

[6] راجع الجامع للشرائع: 470، الإرشاد 2: 47، إيضاح الفوائد 3: 337، المقتصر: 270.

[7] الانتصار: 145- 146.

[8] الغنية ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 20: 255.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست