اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 230
و في اليائسة و التي (1) لم تبلغ روايتان:
إحداهما: أنهما تعتدّان بثلاثة أشهر.
و الأخرى: لا عدّة عليهما. و هو الأشهر.
عبد اللّه (عليه السلام) قال: «عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر» [1]. و في معناها [2] غيرها. و في معنى الطلاق و الفسخ وطء الشبهة.
و بالجملة ما عدا الوفاة- و ما في معناها- من أنواع الفراق كذات [3] الأقراء.
قوله: «و في اليائسة و التي .. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في [أن] [4] الصبيّة التي لم تبلغ التسع و اليائسة إذا طلّقت بعد الدخول- و إن كان قد فعل محرّما في الأولى- أو فسخ نكاحها كذلك أو وطئت بشبهة هل عليهما عدّة أم لا؟ فذهب الأكثر- و منهم الشيخان [5] و المصنّف و المتأخّرون [6]- إلى عدم العدّة. و قال السيّد المرتضى [7] و ابن زهرة [8]: عليهما العدّة.
و الروايات مختلفة أيضا، و أشهرها بينهم ما دلّ على انتفائها، فمنها حسنة