responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 227

و لو طلّقها في الحيض (1) لم يقع.

و لو وقع في الطهر، ثمَّ حاضت مع انتهاء التلفّظ، بحيث لم يحصل زمان يتخلّل الطلاق و الحيض، صحّ الطلاق، لوقوعه في الطهر المعتبر. و لم تعتدّ بذلك الطهر، لأنه لم يتعقّب الطلاق، و تفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.


الانتقال المذكور.

و تظهر فائدة التعليلين [1] فيما لو كانت غير مستقيمة الحيض فتوقّف ظهوره على مضيّ ثلاثة أيام، فيكون جملتها من العدّة كاللحظة على الأول، و كاشفة عن كون اللحظة الأولى منها من العدّة خاصّة على الثاني، لأن مضيّ الثلاثة يوجب تحقّق الحيض من أولها، و الانتقال يحصل بلحظة منها. و ربما قيل: إن مجموع الثلاثة منها على التقديرين. و هو ضعف في ضعف.

و تظهر الفائدة في جواز الرجوع في اللحظة المذكورة أو الثلاثة، و فيما لو تزوّجت بغيره فيها، و فيما لو مات الزوج فيها. فعلى المختار يصحّ النكاح دون الرجعة و ينتفي الإرث بالموت، و على قول الشيخ يثبت نقيض الأحكام.

قوله: «و لو طلّقها في الحيض .. إلخ».

(1) قد عرفت أن المعتبر وقوع الطلاق في الطهر، و أن بقاء جزء منه بعد الطلاق كاف في احتسابه قرءا و إن قلّ. فإذا طلّق في الطهر، فإن بقي بعد الطلاق جزء من الطهر اجتمع الأمران صحّة الطلاق و احتساب الطهر. و إن اتّصل الحيض بالطلاق- بمعنى أنه بعد تمام صيغة الطلاق بغير فصل خرج الدم- حصل شرط الطلاق و هو وقوعه في الطهر فوقع صحيحا، و لم يحتسب بذلك الطهر بل يعتبر ثلاثة أطهار بعد


[1] في «ط، م»: التعليل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست