responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 226

..........


زمان يمكن فيه انقضاء العدّة ستّة و عشرون يوما و لحظتان، و ذلك بأن يكون الباقي من الطهر الذي طلّقت فيه لحظة بعد تمام صيغة الطلاق، ثمَّ تحيض ثلاثة أيام، ثمَّ تطهر عشرة، ثمَّ تحيض ثلاثة، ثمَّ تطهر عشرة، ثمَّ تطعن في الدم الثالث المستقرّ عادة. و هذا مبنيّ على الغالب و إلّا فقد يتّفق أقلّ من ذلك، بأن يطلّقها بعد الولادة و قبل رؤية دم النفاس- و قد أسلفنا أنه محسوب هنا بحيضة و أقلّه لحظة- فإذا رأت بعد الطلاق بلحظة لحظة نفاسا، ثمَّ انقطع عشرة، ثمَّ رأت ثلاثة، ثمَّ انقطع عشرة، ثمَّ رأت الدم الثالث، انقضت عدّتها بذلك، و هو ثلاثة و عشرون يوما و ثلاث لحظات.

إذا تقرّر ذلك فقد اختلفوا في اللحظة الأخيرة هل هي من العدّة، أو دليل على انقضائها قبلها؟ فالأصحّ- و هو الذي اختاره المصنف- الثاني، لأن العدّة ثلاثة قروء و هي الأطهار، و بتمامها تتمّ العدّة، و لا شبهة في أنها تتمّ عند ابتداء الدم، و ابتداؤه كاشف عن تمامها قبله و موجب لظهور آخره حيث إنه لا حدّ له بحسب الزمان، فلا يعدّ زمان الحيض من العدّة. و حينئذ فأقلّها بالحقيقة ستّة و عشرون يوما و لحظة لا غير.

و قال الشيخ [1]: هي من العدّة، لتوقّف الانقضاء عليها، فكانت كغيرها من الأجزاء. و ربما بني على أن القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض، فيكون الحصول في الحيض من العدّة.

و يضعّف الأول بأنه لا يستلزم كونها منها، و إنما هي كاشفة عن سبق انتهاء الطهر الثالث الذي هو غاية العدّة. و الثاني بما تحقّق من أن القرء هو الطهر لا


[1] المبسوط 5: 235- 236.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست