responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 212

..........


اللغوي أو إرادته بخصوصه.

و منها: ما لو كان في فيها تمرة فقال لها الزوج: إن ابتلعتيها فأنت عليّ كظهر أمي، و إن قذفتيها فأنت عليّ كظهر أمّي، و إن أمسكتيها فأنت عليّ كظهر أمي.

فالحيلة في تخلّصها منها جميعا بأن تأكل بعضها و تقذف بالبعض الآخر. و لو قال:

إن أكلتيها فأنت عليّ كظهر أمي، و إن لم تأكليها فأنت عليّ كظهر أمي، لم تتخلّص بما ذكر من الحيلة. و في التخلّص منه بالابتلاع وجهان، من حيث إنه يصدق أن يقال: ابتلع و ما أكل، و من عدم انضباط العرف.

و منها: لو قال لها: كلّ كلمة كلّمتني بها إن لم أقل لك مثلها فأنت عليّ كظهر أمي، فقالت له المرأة: أنت عليّ كظهر أمي. فإن لم يقل ذلك وقع الظهار بالأول، و إن قاله وقع بالثاني. فطريق تخلّصه أن يقول لها: أنت تقولين: أنت عليّ كظهر أمي، أو يقول ذلك مجرّدا عن «أنت تقولين» بغير قصد الظهار مصرّحا بعدم القصد متّصلا به.

و منها: لو كان في يدها كوز ماء فقال: إن قلبت هذا الماء أو تركته أو شربته أو شربه غيرك فأنت عليّ كظهر أمي. فيحصل الخلاص بأن تضع به خرقة فتبلّها به.

و منها: لو كانت في ماء راكد فقال لها: إن مكثت فيه أو خرجت منه فأنت عليّ كظهر أمي. فالطريق أن يحملها إنسان في الحال. و لو كان الماء جاريا لم يقع، سواء مكثت أم خرجت، لأن ذلك الماء قد فارقها بجريانه، إلّا أن يدلّ العرف على إرادة ما يعمّ ذلك من الماء فيكون كالراكد. و قس على هذه الفروض ما يرد عليك بضرب من النظر مراعيا للعرف و الوضع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست