responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 211

..........


واحدة من الرمّانة، إلّا أن العرف فيها غير منضبط، إذ يصدق قول من فعل ذلك: ما أكلت الرمّانة، بخلاف الفتات المذكور.

و منها: ما لو قال لها و هي صاعدة في السلّم: إن نزلت فأنت عليّ كظهر أمّي، و إن صعدت فأنت عليّ كظهر أمي. فالحيلة في التخلّص بالطفرة إن أمكنها.

و بالحمل [1] فيصعد بها أو ينزل، و ينبغي أن يكون الحمل بغير أمرها. و بأن يضجع السلّم على الأرض و هي عليه فتقوم من موضعها. و بأن يكون بجنبه سلّم آخر فتنقل إليه، و إن مضى في نصب سلّم آخر زمان و هي واقفة، إلّا أن يضيف إلى ذلك قوله: و إن وقفت في السلّم أيضا فأنت عليّ كظهر أمي، فيقع مع المكث لا مع المبادرة إلى ما سيق [2].

و منها: ما إذا أكلا تمرا أو مشمشا و خلط النوى ثمَّ قال: إن لم تميّزي نوى ما أكلت عن نوى ما أكلت فأنت عليّ كظهر أمي. أو خلطت دراهمها بدراهمه فقال: إن لم تميّزي دراهمك من دراهمي كذلك. فيحصل الخلاص عن ذلك بأن تبدّدها [3] بحيث لا يبقى منها اثنان، فإذا فعلت ذلك فقد ميّزت، إلا أن يريد التمييز الذي يحصل به التعيين و التنصيص [4] كما تقدّم فلا يحصل الخلاص بذلك. و ينبغي أن يحمل اللفظ عند الإطلاق على هذا، لأن المتبادر إلى الفهم عرفا ذلك كما مرّ [5]. و إنما يجتزأ بالحيلة الأولى مع إرادة المعنى.


[1] في «و»: أو بالحمل.

[2] كذا في «ش» و لعلّه الصحيح، و في سائر النسخ و الحجريّتين: سبق.

[3] في «ط» و الحجريّتين: تعدّدها.

[4] في الحجريّتين: و التخصيص.

[5] في ص: 208.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست