اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 197
و إذا ادّعت انقضاء (1) العدّة، فادّعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة.
و لو راجعها، فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج، إذ الأصل صحّة الرجعة.
بمجرّد دعواها، لجواز التقاطها له، و إنما يلزمه الاعتراف بما يعلم ولادته على فراشه لا بما تدّعي المرأة ولادته كذلك. و حينئذ فلا يحكم بانقضاء العدّة بذلك، بل يفتقر إلى مضيّ مدّة الأقراء أو الأشهر، و يرجع إليها فيهما كالأول و إن كذّبت في الآخر. و يأتي في إصرارها على هذه الدعوى مع مضيّ زمن يمكن فيه انقضاؤها بغيرها ما سبق.
قوله: «و إذا ادّعت انقضاء. إلخ».
(1) المراد في الأول: أنهما اتّفقا على انقضاء العدّة و لكن ادّعى الزوج الرجعة قبل انقضائها و أنكرت هي. و وجه تقديم قولها حينئذ: أن الأصل عدم تقدّم الرجعة في الوقت الذي يدّعيه.
و في الثاني: أنهما اتّفقا على حصول الرجعة و لكن اختلفا في وقوعها في العدّة أو بعدها، فادّعى وقوعها فيها و أنكرت المرأة. و قد حكم المصنّف و العلّامة [1] تبعا للشيخ [2] أن القول قول الزوج، لاتّفاقهما على حصول رجعة ثمَّ هي تدّعي فسادها بوقوعها بعد العدّة و هو يدّعي صحّتها و مدّعي الصحّة مقدّم.
و يؤيّد ذلك أصالة بقاء الزوجيّة، لأنها كانت مستمرّة في زمن العدّة الرجعيّة حيث