responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 198

..........


إنها [كانت] [1] بحكم الزوجة، و الأصل عدم زوال ذلك المعلوم.

و يشكل الفرق بين المسألتين، لأن تقديم قولها في الأول يوجب وقوع الرجعة فاسدة، لكونها بعد انقضاء العدّة، و مدّعي الصحّة مقدّم، غايته أن معها أصالة عدم تقدّمها لكن ذلك لا يعارض دعوى الصحّة لأنها أقوى، و من ثمَّ قدّم مدّعي العقد الصحيح و الإيقاع الصحيح مع معارضة أصل عدم جمعه للشرائط و أصالة بقاء الملك على مالكه و غير ذلك من الأصول. و لو نظر إلى أصالة عدم تقدّم ما هو حادث اتّجه تقديم قولها في الموضعين، لأصالة عدم تقدّم الرجعة فيهما.

و يمكن الفرق بين المسألتين بأن الزوجين في الثانية متّفقان على وقوع رجعة و إنما اختلافهما في صحّتها و فسادها، فلذلك قدّم [قول] [2] مدّعي الصحّة، بخلاف الأولى، فإنّهما لم يتصادقا على الرجعة و إنّما ادّعاها الزوج في وقت ليس له إنشاؤها، فلا يقبل إقراره بها. و قوله في الأولى: «فالقول قول المرأة» يريد به في عدم الرجعة قبل انقضاء العدّة أعمّ من وقوعها و عدمه أو في عدم الرجعة أصلا، فيتمّ الفرق.

و التحقيق في هذه المسألة وراء هذا كلّه أن نقول: على تقدير اتّفاقهما على الرجعة في الجملة فهذا الاختلاف لا يخلو: إمّا أن يقع في عدّة يرجع إليها فيها كالعدّة بالحمل و الأقراء، أو لا كالعدّة بالأشهر. ثمَّ إما أن يتّفقا على وقت أحدهما و يختلفا في الآخر، أو يطلقا الدعوى مجرّدة عن التوقيت. ثمَّ إما أن يكون هذا


[1] من الحجريّتين.

[2] من «و» فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست