responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 196

و لو ادّعت الحمل، (1) فأنكر الزوج، و أحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول قوله، لإمكان إقامة البيّنة بالولادة.


و أربعون يوما مضغة، ثمَّ تنفخ فيه الروح» [1]. و حيث قدّم قولها في ذلك لم تكلّف إحضار الولد، لعموم الأدلّة [2]، و لجواز موته و تعذّر إحضاره.

و إن ادّعت الانقضاء بالأشهر فالقول قول الزوج مع يمينه، لأنّ هذا الاختلاف راجع في الحقيقة إلى وقت الطلاق و القول قوله فيه كما يقدّم قوله في أصله. و لأنّه مع دعوى بقاء العدّة يدّعي تأخّر الطلاق و الأصل فيه معه، لأصالة عدم تقدّمه في الوقت الذي تدّعيه. هذا إذا لم يتّفقا على وقت الإيقاع، و إلّا رجع إلى الحساب.

و لو انعكس الفرض فادّعت بقاء العدّة لتطالب بالنفقة، و ادّعى الانقضاء، قدّم قولها في الجميع. أما في الأوّلين فظاهر. و أما في الأخير فلأن الأصل حينئذ معها، لأصالة عدم تقدّم الطلاق و بقاء الزوجيّة الثابتة [3] أولا إلى أن يظهر زوالها.

قوله: «و لو ادّعت الحمل. إلخ».

(1) ما تقدّم من تقديم قولها في الوضع حكم ما لو اتّفقا على الحمل و أنه منه، فيرجع إليها في ولادته، للآية [4] و الخبر [5]. أما لو ادّعت الحمل و الوضع و أنكره الزوج فالقول قوله، لأصالة عدم الحمل. و لا فرق في تقديم قوله بين أن تحضر ولدا و تدّعي ولادته و عدمه، لإمكان إقامتها البيّنة على ولادته، فلا يلحق به


[1] مسند الحميدي 1: 69 ح 126، مسند أحمد 1: 382، مع اختلاف في بعض اللفظ.

[2] كالتي تقدّمت في ص: 194، هامش (3)، و انظر أيضا الوسائل 15: 441 ب (24) من أبواب العدد ح 2.

[3] في «ح، ش، ط»: الثانية.

[4] البقرة: 228.

[5] كالتي تقدّمت في ص: 194، هامش (3)، و انظر أيضا الوسائل 15: 441 ب (24) من أبواب العدد ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست