responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 183

..........


المراد به الوطء المحلّل، لأن اللّه و رسوله لا يبيحان المحرّم. و لأن النهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه فلا يترتّب عليه أثره. و لأن الإباحة تعلّقت بشرطين النكاح و الوطء، و إذا كان النكاح محرّما لم يفد الحلّ للأول، فكذا الوطء.

و يضعّف بأن الوطء بالنسبة إلى حلّها للأول من قبيل الأسباب، و الحال لا يفترق فيها بين إباحتها و عدمه. و الآية و الرواية لا تقتضيان إباحة الوطء بل تعليق الحلّ عليه، و أحدهما غير الآخر. و نمنع دلالة النهي على فساد غير العبادة.

و إلحاق إباحة الوطء بإباحة النكاح قياس. و لأن النكاح إذا أطلق لا يحمل إلّا على الصحيح و ذلك يقتضي كونه جائزا، بخلاف الوطء.

و الثاني: الإباحة به، لتناول قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ له حيث جعل نهاية التحريم نكاح الغير و قد حصل، و هو أعمّ من المباح و غيره كما مرّ. و هذا هو الأقوى.

و في إلحاق الوطء المحرّم بعارض ضيق وقت الصلاة و نحوها بالأول وجهان، من اشتراكهما في المقتضي، و وجود الفارق حيث إن تحريم الوطء هنا ليس لكونه وطئا بل لتضمّنه ترك الواجب، بخلاف المتنازع. و الأقوى الفرق لو قيل به في الأول.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست