responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 179

..........


الزوجة فوطئها في زمان ردّتها ثمَّ رجعت إلى الإسلام.

و ما نزّلنا به العبارة أجود ممّا فهمه العلّامة في التحرير بقوله: «إن هذا غير متصوّر، لأن الردّة إن كانت قبل الوطء انفسخ النكاح و صار وطء أجنبي لا يحلّل قطعا، و إن كانت بعده حلّت بالأول» [1]. و أنت قد عرفت أن هناك قسما ثالثا فرضت فيه المسألة.

و أما ما تكلّفه بعضهم من أن المراد الوطء بعد الارتداد في غير عدّة، و أن الغرض الفرق بين الوطء الذي سبقه عقد ثمَّ طرأ عليه الفسخ قبل الوطء، و بين الوطء الذي لم يسبقه عقده، و هو المستفاد ممّا سبق من اشتراط استناد الوطء إلى العقد، فإن الأول يصدق عليه أنه وطئ زوجته عند من لم يشترط بقاء المعنى المشتقّ منه في صحّة الاشتقاق كما هو مذهب الأصحاب، فإنّ المصنّف و غيره بهذا ليفرّق بين هذا الوطء و الوطء الذي لم يصادف زوجته [2] لا حقيقة و لا مجازا.

فهذا التكلّف ليس بشيء، لأن الشرط السابق محصّله اشتراط استناد الوطء إلى العقد، فمتى لم يكن مستندا إليه لم يؤثّر في الحلّ، سواء تجرّد عن العقد أصلا أم كان بعده و بعد البينونة، و سواء كانت بردّة أم طلاق أم غيرهما من أسبابها. و لا وجه حينئذ لفرض المسألة في الارتداد بخصوصه. و عدم اشتراط بقاء المعنى في صحّة الاشتقاق لا يفيد هنا إجماعا، كما يظهر ذلك فيمن عقد عليها دائما ثمَّ طلّقها قبل الدخول و وطئها بعد ذلك على وجه محلّل بأن كان لشبهة أم غير محلّل.


[1] تحرير الأحكام 2: 57.

[2] في «ح»: زوجيّة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست