responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 150

[السادسة: إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة]

السادسة: إذا طلّق الغائب (1) و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر، لاحتمال كونها حاملا. و ربما قيل: سنة احتياطا، نظرا إلى حمل المسترابة. و لو كان يعلم خلوّها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر.


ينافيه، و لهذا لو وجدناه يجامع امرأة و اشتبه حالها لا يحكم عليه بالزنا، فإذا أقرّ أنه زان يحكم عليه بمقتضاه.

و أما تكذيب فعله بيّنته فإنما يتمّ مع كونه هو الذي أقامها، فلو قامت الشهادة حسبة و ورّخت بما ينافي فعله قبلت و حكم بالبينونة. و يبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال و عدمه. و هذا كلّه إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة، و إلّا قبل [قوله] [1] و حسبت من الثلاث، فيكون الوطء رجعة.

قوله: «إذا طلّق الغائب. إلخ».

(1) وجوب التربّص تسعة أشهر ذكره الشيخ في النهاية [2]. و المستند حسنة حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ و هو غائب عنهنّ متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل» [3].

و على مدلول الرواية اقتصر ابن إدريس [4] فلم يعدّ الحكم إلى التزويج


[1] من إحدى الحجريّتين.

[2] النهاية: 518.

[3] الكافي 6: 80 ح 6، التهذيب 8: 63 ح 206، الوسائل 15: 479 ب «47» من أبواب العدد ح 1.

[4] السرائر 2: 692.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست