responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 151

..........


بأخت المطلّقة، محتجّا بأن ذلك قياس لا يجوز عندنا. و كذا التعليل المستنبط.

و أوجب في تزويجه بالأخت أن يصبر إلى أن تنقضي عدّتها بحسب ما يعلمه من عادتها. و أراد بالعلم هنا ما سبق نظيره في العلم بانتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها، و هو الظنّ الغالب.

و ردّ عليه في المختلف [1] بأنه لا فرق بين الأمرين، و كما تحرم الخامسة كذا تحرم الأخت في العدّة، و كما أوجنبا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا كذا يجب في الأخت. و بأن العلم بانقضاء العدّة يوجب جواز تزويج الخامسة كما يجوز تزويج الأخت، و إنما يجب الصبر مع الاشتباه.

و لابن إدريس أن يقول: إنه لم يلتزم بحكم الخامسة إلّا من حيث الإجماع الذي يفهمه في المسألة و نظائرها، فلا يمكنه المخالفة، و يرجع في غير المجمع عليه إلى حكم الدليل، و لمّا لم يذكر الشيخ الأخت تبعا للرواية اقتصر ابن إدريس على موافقته في موضع الوفاق خاصّة، فلا يضرّها ما ذكر من اشتراكهما في الموجب، فإنه يمنع الاشتراك، لأن ما ذكروه من حكم الخامسة أمر مبنيّ على الاستظهار لا على الدليل القطعي، فلا يلزم مثله فيما ناسبها.

و أما إيراده عليه بأنه مع العلم بانقضاء العدّة لا فرق بين الأمرين فليس بشيء، لأن هذا الذي اعتبره إنما هو العلم بالمعنى الأعمّ، و هو لا يدفع الاشتباه و الحكم بالاستظهار في موضع النصّ.

و يؤيّد ما ذكره ابن إدريس من جواز الرجوع إلى ما يعلم من العادة


[1] المختلف: 589.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست