responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 148

..........


بالفرق بين الأمرين، فإنه ليس للنجاسة قدر معلوم حتى يستصحب أصل العدم فيما عداه، و قد تيقّن النجاسة فيجب استصحابها إلى أن يتيقّن الطهارة، بخلاف ما هنا، فإنّ قدر الطلاق من واحدة أو اثنتين معلوم فيستصحب أصل العدم فيما عداه. و وزان النجاسة في مسألتنا أن يتحقّقها في طرف من الثوب و يشكّ في إصابتها طرفا آخر، و حينئذ فلا يجب غسل الموضع المشكوك فيه.

و لو دار الشكّ بين طلاق امرأتين من نسائه وجب اجتنابهما إلى أن يتذكّر، لتحريم إحداهما قطعا و اشتباهها بمحصور، حتى لو اشتبهت في الأربع وجب اجتنابهنّ، و تكون مسألة الطلاق هنا كما قاله مالك في الأول على وزان النجاسة.

و ليس كذلك ما لو دار الاشتباه بين زوجتي رجلين، بأن أرادا طلاقهما و لم يوقعا إلّا واحدا ثمَّ اشتبهت المطلّقة و بدا لهما في طلاق الأخرى، فإنّا لا نحكم بطلاق واحدة منهما، بخلاف ما لو اتّحد الشخص و تعدّدت المنكوحة. و الفرق أن الشخص الواحد يمكن حمله على مقتضى الالتباس و ربط بعض أمره ببعض، و الرجلان يمتنع الجمع بينهما في توجيه الخطاب. و معلوم أن أحدهما لو انفرد بما قال لم يحكم بوقوع طلاقه، فيستحيل أن يتغيّر حكمه بمقالة تصدر من غيره.

و هذا كما إذا سمعنا صوت حدث بين اثنين ثمَّ قام كلّ واحد منهما إلى الصلاة لم يكن للآخر أن يعترض عليه، و لو أن الواحد صلّى صلاتين و تيقّن الحدث في إحداهما ثمَّ التبست عليه يؤمر بقضاء الصلاتين إن اختلفتا عددا، و إلّا فالعدد المطلق بينهما، فعلم أنه إذا كان الشخص واحدا لم يمتنع توجيه الخطاب عليه بمؤاخذة تتعلّق بواقعتين.

و اعلم أنه على تقدير عدم الحكم بالطلاق مع الشكّ في العين أو العدد لا

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست