responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 146

..........


و أما الشيخ فلا يمنع من أصل الطلاق المتعدّد، سواء تفرّقت على الأطهار أم لا، و إنما يمنع من نوع خاصّ منها كما عرفت، فليس الخلاف في المسألتين على وجه يتحقّق ثمرته إلّا مع ابن أبي عقيل، و لا خروج من خلافه إلّا بالجماع بعد الرجعة ثمَّ الطلاق في طهر آخر. و بهذا يظهر أن الأولويّة المحضة إنما هي تفريق الطلقات على الأطهار مع مراعاة الجماع بعد الرجعة كما حكاه الباقر (عليه السلام) عن فعله [1].

الثالث: حيث يجوز الطلاق ثانيا في العدّة من غير وقاع تكون الطلقة رجعيّة أيضا كالأولى و إن كان واقعا بعد الرجعة السابقة من غير مسيس، لأن الرجعة ترفع أثر الطلاق السابق و تصير الزوجة مدخولا بها كما كانت قبل الطلاق، كما دلّت عليه الأخبار [2] السابقة حيث جوّز طلاقها ثانيا و ثالثا مع تفريق الطلقات على الأطهار، و الأخبار [3] التي دلّت على اعتبار الوقاع ليست منافية لذلك، لأنها جعلت الوقاع معتبرا في الطلاق الثاني لا في جواز الرجعة بعده و عدمها، و إن كان جواز الرجعة مترتّبا على صحّة الطلاق إلّا أن ذلك أمر آخر غير الحكم بكون الطلاق بائنا أو رجعيّا.

و إنما يرتفع حكم الدخول السابق بانقضاء العدّة في الرجعي أو بالطلاق البائن مطلقا، فإذا جدّد العقد عليها بعد ذلك اعتبر الدخول بعده في جعل الطلاق المتعقّب له رجعيّا، حتى لو فرض كون الطلاق بعوض و كانت بائنة قبل أن ترجع في البذل لم يزل حكم الزوجيّة- الذي منه كونه مدخولا بها- إلى أن تنقضي


[1] لاحظ الوسائل 15: 358 ب «4» من أبواب أقسام الطلاق ح 3.

[2] لاحظ الوسائل 15: 378 ب «19» من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 2.

[3] لاحظ الوسائل 15: 376 ب «17» من أبواب أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست