responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 13

..........


رواه صفوان بن يحيى عن أبي خالد القمّاط قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

رجل يعرف رأيه مرّة و ينكره أخرى، يجوز طلاق وليّه عنه؟ فقال: ما له هو لا يطلّق؟ قال: قلت: لا يعرف حدّ الطلاق، و لا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غدا لم أطلّق، فقال: ما أراه إلّا بمنزلة الإمام، يعني الولي» [1].

و في الاحتجاج بهذه الأخبار نظر، لأن جعل الولي بمنزلة الإمام أو السلطان لا يدلّ على جواز طلاقه عنه. و لأن متن الحديثين لا يخلو من قصور، لأنّ السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل، ثمَّ يقول له الإمام: ما له لا يطلّق؟

مع الإجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق و لا أهليّة التصرّف، ثمَّ يعلّل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثمَّ يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان. و كلّ هذا يضعّف الاحتجاج بها.

و الدليل الأول من غير الأخبار بمجرّده لا يصلح حجّة في ذلك إلا مع تحقّق الضرر ليمكن الاحتجاج بخبر الإضرار، لا بمجرّد ما ادّعوه من الجواز مع الغبطة.

و أيضا فهذه الأخبار ليس فيها تقييد باشتراط طلاقه بالمصلحة و الغبطة للمجنون. و من ثمَّ ذهب ابن إدريس [2] إلى عدم الجواز، و قبله الشيخ في الخلاف [3]، محتجّا بإجماع الفرقة، و بأصالة بقاء العقد و صحّته، و بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الطلاق لمن أخذ بالساق» [4] و الزوج هو الذي له ذلك دون


[1] الفقيه 3: 326 ح 1578.

[2] السرائر 2: 673، 694.

[3] الخلاف 4: 442 مسألة (29).

[4] مرّ ذكر مصادره في ص: 11، هامش (4).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست