responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 12

..........


في النهاية [1] و ابن الجنيد [2] و ابن بابويه [3] و أتباع [4] الشيخ و المتأخّرون [5]- جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق مع الغبطة، لأن مصلحة المجنون منوطة بالوليّ عنه، لتعذّر إسنادها إليه، و عدم توقّع زوال عذره، فلو لم يجعل للوليّ هذا التصرّف لزم تضرّر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة و كون مصلحته في مفارقتها، و الضرر منفيّ بالآية [6] و الرواية [7]، بخلاف الطفل، لأن نكاحه منوط بالمصلحة، و عذره متوقّع الزوال. و لصحيحة أبي خالد القمّاط قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: و لم لا يطلّق هو؟ قلت: لا يؤمن إن هو طلّق أن يقول غدا لم أطلّق، أو لا يحسن أن يطلّق.

قال: ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان» [8].

و روى الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أ يجوز؟ قال: لا» [9]. و عن أبي بصير عنه (عليه السلام):

«أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم» [10]. ثمَّ قال ابن بابويه: يعني إذا طلّق عنه وليّه، فأما أن يطلّق هو فلا، لما


[1] النهاية: 518- 519.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 589.

[3] المقنع: 119.

[4] راجع المهذب 2: 288، الوسيلة: 323.

[5] راجع الجامع للشرائع: 466، قواعد الأحكام 2: 60، إيضاح الفوائد 3: 292.

[6] الحج: 78.

[7] لاحظ الوسائل 17: 341 ب «12» من أبواب إحياء الموات ح 3، 4، 5.

[8] الكافي 6: 125 ح 1، التهذيب 8: 75 ح 253، الاستبصار 3: 302 ح 1071، الوسائل 15: 329 ب (35) من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[9] الفقيه 3: 326 ح 1576.

[10] الفقيه 3: 326 ح 1577.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست