اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 12
..........
في النهاية [1] و ابن الجنيد [2] و ابن بابويه [3] و أتباع [4] الشيخ و المتأخّرون [5]- جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق مع الغبطة، لأن مصلحة المجنون منوطة بالوليّ عنه، لتعذّر إسنادها إليه، و عدم توقّع زوال عذره، فلو لم يجعل للوليّ هذا التصرّف لزم تضرّر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة و كون مصلحته في مفارقتها، و الضرر منفيّ بالآية [6] و الرواية [7]، بخلاف الطفل، لأن نكاحه منوط بالمصلحة، و عذره متوقّع الزوال. و لصحيحة أبي خالد القمّاط قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: و لم لا يطلّق هو؟ قلت: لا يؤمن إن هو طلّق أن يقول غدا لم أطلّق، أو لا يحسن أن يطلّق.
و روى الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أ يجوز؟ قال: لا» [9]. و عن أبي بصير عنه (عليه السلام):
«أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم» [10]. ثمَّ قال ابن بابويه: يعني إذا طلّق عنه وليّه، فأما أن يطلّق هو فلا، لما