اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 14
..........
غيره.
و زاد ابن إدريس الاحتجاج بقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[1] فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعله لغيره يحتاج إلى دليل. و ذكر حديث الساق، ثمَّ أورد على نفسه: إن هذا وال عليه و ناظر في مصالحه، فله فعل ما يشاء ممّا هو راجع إلى مصالحه. و أجاب بالمعارضة بالصبي، فإنه لا يطلّق عنه وليّه مع كونه ناظرا في مصالحه. و بأن الطلاق شرطه مقارنة نيّة المطلّق الذي هو الزوج، و هو مفقود في المجنون.
و لقد تمالأ [2] عليه في المختلف [3]، و زاد في تضعيف كلامه بما لا يحتمله، و بالغ في إنكاره عليه، مع سبق الشيخ إلى ذلك، و دعواه الإجماع عليه، مع مخالفته هو نفسه في ذلك في النهاية [4] و كتابي الأخبار [5].
و العجب هنا أن الشيخ فخر الدين ادّعى في شرحه [6] الإجماع على جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق، مع دعوى الشيخ الإجماع على عدمه و موافقة ابن إدريس له.
و الحقّ أن الإجماعين ممنوعان. و تكلّف الاستناد في مثل ذلك على معلوميّة نسب المخالف في الحكم مشترك بين معظم الأحكام الشرعيّة. و مع هذا