responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 14

..........


غيره.

و زاد ابن إدريس الاحتجاج بقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [1] فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعله لغيره يحتاج إلى دليل. و ذكر حديث الساق، ثمَّ أورد على نفسه: إن هذا وال عليه و ناظر في مصالحه، فله فعل ما يشاء ممّا هو راجع إلى مصالحه. و أجاب بالمعارضة بالصبي، فإنه لا يطلّق عنه وليّه مع كونه ناظرا في مصالحه. و بأن الطلاق شرطه مقارنة نيّة المطلّق الذي هو الزوج، و هو مفقود في المجنون.

و لقد تمالأ [2] عليه في المختلف [3]، و زاد في تضعيف كلامه بما لا يحتمله، و بالغ في إنكاره عليه، مع سبق الشيخ إلى ذلك، و دعواه الإجماع عليه، مع مخالفته هو نفسه في ذلك في النهاية [4] و كتابي الأخبار [5].

و العجب هنا أن الشيخ فخر الدين ادّعى في شرحه [6] الإجماع على جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق، مع دعوى الشيخ الإجماع على عدمه و موافقة ابن إدريس له.

و الحقّ أن الإجماعين ممنوعان. و تكلّف الاستناد في مثل ذلك على معلوميّة نسب المخالف في الحكم مشترك بين معظم الأحكام الشرعيّة. و مع هذا


[1] البقرة: 230.

[2] في النسخ الخطّية و الحجريّتين: تمالى، و في «م»: مال، و الصحيح ما أثبتناه.

[3] المختلف: 589.

[4] النهاية: 518- 519.

[5] التهذيب 8: 75، الاستبصار 3: 302.

[6] إيضاح الفوائد 3: 292.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست